الشريعة الإسلامية والقانون الإداري

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الشريعة الإسلامية والقانون الإداري


بقلم : المنشاوي الورداني

في سلسلة المقارنة بين الشريعة الاسلامية والقانون الاداري نتعرف كل يوم على سبق جديد للشريعة الغراء لما وضعه البشر من قوانين يعتريها العور والثغرات كل حين.

وإليك قارئي العزيز مقارنة سريعة في عدة بنود إدارية من بينها..

(ا) نظرية الصالح العام :

من أهم النظريات الحديثة فى القانون الادارى أن جميع تصرفات الحكام يجب أن تبتغى وتهدف إلى رعاية الصالح العام , صالح الجماعة من حيث ايصال حق أو دفع باطل , وفرعوا على ذلك بطلان تصرفات الحكام ولو كانت موافقة للقانون من ناحية الشكل والموضوع اذا ما انحرف الحاكم بسلطانه وبالقانون عما أعد له. والعيب الذى يشوب مثل هذه التصرفات ويبطلها هو عيب اساءة استعمال السلطة , ومما فرعوه على ذلك أيضاً اهدار المصلحة الشخصية فى سبيل رعاية المصلحة العامة ؛ وهذه النظرية قديمة عريقة فى القدم فى الشريعة الاسلامية ويسميها فقهاؤها – باب رعاية المصلحة – وفى كنف هذه النظرية واستعمالا لها عطل عمر الحدود عام المجاعة اذ كيف يقيم حد السرقة – مثلا – على جائع كادت تهلكه المجاعة فسرق لدفع الهلكة عن نفسه لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام. والضرورات تبيح المحظورات – وقد لجأ إلى استعمال هذه النظرية سعد بن أبى وقاص حين كان يقود المسلمين فى حرب القادسية إذ كان قد قيد أبا محجن توطئة لاقامة حد شرب الخمر عليه وهو الجلد – ولما كان أبو محجن قد أبلى بلاء حسناً فى تلك الحملة راجع سعد نفسه ورأى من الصالح العام أن يعفو عنه , وقولته فى ذلك معروفة : " لا والله لا أضرب اليوم رجلا أبلى الله على يديه للمسلمين ما أبلى " وأطلقه. فنظر أبو محجن فى أمر نفسه وتاب عن شربها وقال : " كنت أشربها حيث كان الحد يقام على وأطهر ومنها ومن اثمها. أما اليوم فوالله لا أشربها أبداً ( ص 27 الخراج ) ".

( ب ) ولاية الوظائف العامة حق سواء للكفاة القادرين الصالحين – لا محسوبية ولا قرابة ولا غرض ولا هوى ولا حزبية :

وهذا الرسول الكريم يضرب أروع الأمثال فى ذلك , فقد ذهب اليه عمه العباس وهو من هو بلاء وذودا عن حياض النبى وعن الاسلام , فهو الذى سمع يوما أن أبا جهل آذى ابن أخيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأفحش له القول , ولم يكن العباس قد أسلم بعد , فذهب من ساعته إلى حيث كان أبو جهل ورد له الشتم صاعاً بصاع وضربه فى رأسه بالقوس فشجه شجاً عميقاً وتركه بين الناس أشد ما يكون مهانة. ذهب هذا العم المجاهد إلى الرسول يطلب منه أن يوليه ولاية فنظر النبى فوجد العباس غير كفء لتلك الولاية فلم يشفع لديه عمومة العباس له ولا سابق فضله لأن الامر يمس صالح المسلمين عامة فقال لعمه : " ياعم.. نفس تحييها خير من ولاية لا تحصيها ". وفى حديث آخر لمسلم عن أبى ذر أنه ذهب إلى رسول الله طالباً منه أن يعينه عاملاً على إحدى الولايات , وجرى الحديث بينهما على هذا النسق. قال أبو ذر : قلت يا رسول الله ألا تستعملنى ؟ فضرب بيديه على منكبى ثم قال : " يا أبا ذر إنك ضعيف. وإنها لأمانة , وإنها يوم القيامة الخزى والندامة إلا من أخذها بحقها ووفى الذى عليه فيها " أو سمعت أروع من ذلك أن ولاية الوظائف العامة فى الدولة أمانة فى يد الخلفاء والوزراء وكبار الحكام لا تعطى إلا للأقوياء , وكان أبو ذر أضعف من أن يحمل هذه الأمانة لأنه سيسأل عنها يوم القيامة ولن يجد ثم سوى الخزى والندامة لأنه بضعفه لن يؤديها خير الأداء , وهكذا بصره النبى عن مستقبل أمره وحال بينه وبين تلك الوظيفة العامة التى يجب أن تترك لمن يأخذها بحقها أى وهو مستحق لها قادراً على أن يوفى ما عليه فيها من واجبات. وجاء فى مسند احمد أن رسول الله قال فى هذا الشأن : " من ولى من أمور المسلمين شيئاً فأمر عليهم أحداً محاباةً فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ". أرأيت كيف أن مجرد تعيين موظف عام عن طريق المحاباة دون كفاية كاف لأن يحبط عمل من ولاه وزيرا كان أو رئيساً فلا يقبل الله منه زكاة ولا حتى شهادة أن لا اله الا الله محمد رسول الله , فهو ملعون مطرود من رحمة الله. ولقد روى أن بعض الخلفاء طلب إليهم أن يزيد فى راتب أحد العمال فانتهر محدثه وقال : أو ما سمعت أن رسول الله قال : " الرجل وقدمه الرجل وعمله". هذه قواعد الترقية فى الوظائف العامة قد سنها الرسول ورتبها بحسب الأقدمية والكفاية منذ نيف وألف وثلثمائة عام.

( جـ ) نظرية الخطأ الشخصى والخطأ المصلحى :

حاصلها فى عرف فقهاء القانون الوضعى الإدارى أن الموظف العام إذا ارتكب خطأ أو خطيئة خارج نطاق عمل وظيفته فهذا خطأ شخصى يسأل عنه وحده دون مسئولية على الجماعة أو الدولة , وكذلك الحال إذا أتى خطأ ولو وقت عمله الوظيفى , وكانت القوانين واللوائج تحرم عليه اتيانه. أما إذا ارتكب أمراً تحت مظنة أن القوانين واللوائح فى نصوصها تتسع له أو كان الخطأ قد وقع منه بسبب أعمال وظيفته وأثناء قيامه بتلك الأعمال , فهذا خطأ مصلحى , تسأل عنه الحكومة أو الدولة منفردة فى بعض الأحيان ومشتركة بالتضامن مع موظفها المخطأ فى بعض الحالات الأخرى.

ومنشأ هذه النظرية فى الاسلام منذ صدره الأول , فكان أبو بكر يحمل بيت المال (خزانة الدولة ) تضمين أخطاء عماله فى سبيل قيامهم بواجبات وظائفهم , وذلك أن القائد خالد بن الوليد لما قتل متمم بن نويرة خطأ لم يؤاخذه أبو بكر وودى القتيل من بيت المال (دفع ديته ). وذهب عمر بن الخطاب إلى غير ما رأى أبو بكر , فكان يقتص من عماله ويحملهم – دون بيت المال – مسئولية جميع أخطائهم. وكان يقول فى ذلك : " إنى لم آمرهم بالتعدى فهم أثناءه يعملون لأنفسهم لا لى ".

المنشاوي الورداني

مترجم بالتليفزيون المصري

المصدر