تقنين قواعد النقل والندب والإعارة

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
تقنين قواعد النقل والندب والإعارة


من الأمور المؤثرة في حياة القضاة من الناحية المادية والمعنوية النقل والندب والإعارة ، إذ بلا شك أن القاضي في ظروف السن وصعوبة المواصلات ومشاكل الأولاد والزوجة العاملة المكان الذي يعمل به والذي يجمعه بأسرته كما المكان الذي يوجد به مستقبلاً ومدي ذلك استقراره العائلي الذي بلا شك ينعكس علي حسن أدائه لعمله ، كما أن قواعد الندب وما ترتب عليها من خبرات مادية ومعنوية عن العمل القضائي الذي بلا شك يفيد العمل الصيفي للقاضي الذي يكتسب من خبرته ، كل ذلك يشغل بال القاضي ويدعوه إلي التفكير فيه ومدي حاجة وملاءمته له ، وأخيراً قواعد الإعارة بما تمثله للقاضي من نقله مادية كبيرة تؤثر عليه وعلي أسرته وتخرجه من الطبيعة المادي الذي يعاني منه كل ذلك أمور تشكل بال القضاة وتدعوهم إلي المطالبة بوضع قواعد عامه مجرده منضبطة وتجعل كل قاض يعرف موقفه تماماً بغير حاجه إلي اللجوء إلي وساطة أو التقرب من أحد ممن بيده الأمر حتى يحصل علي فيها أو أكثر من حقه ، ومن هنا كانت الدعوة إلي تقنين قواعد النقل والندب والإعارة لا تترك لاجتهاد أحد ولو كان مجلس القضاة الأعلى الذي يحوي عنصراً منتجاً.

وهو ما فعله مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده نادي القضاة ، والوضع في القانون الحالي للسلطة القضائية أن المواد من 52 حتى 59 قواعد نقل المستشارين والقضاة بأنها درجة رئيس محكمة ( أ ، ب ) إلا أن القواعد الخاصة بالمستشارين مستقره أما قواعد النقل الخاصة بالقضاة ورؤساء المحاكم ( أ ، ب ) ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة بين الحين والأخر عن طريق قاعدة ضم مدة النيابة العامة لمدة العمل بالقضاء أو عدم ضمها حسب نية مجلس القضاء الأعلى وحسب رغبته وهو ما يفتح باباً واسعاً للتحايل علي تطبيق هذه القواعد ويدعو إلي وضع قاعدة عامة منضبطة لذلك وهو ما نصت عليه المادة 77 مكرراً ( 4 ) من المشروع حيث جري نصها علي النحو التالي يضع المجلس ( مجلس القضاء الأعلى ) لائحة بالقواعد التي تحكمه في مباشرة اختصاصه وتحكم التفتيش القضائي في إعداد مشروع الحركة القضائية بعد أخذ رأي الجمعيات العمومية للمحاكم.

علي أن تنص فيها علي ضم مدد العمل بالقضاء والنيابة العامة ومراعاة رغبات رجال القضاء في الاحتفاظ والاختبار بين المناطق ومحاكم المنطقة الواحدة في ضوء ومواطنهم ) وبذلك يمكن أن تطمئن القضاة إلي قواعد النقل التي تحكمهم ويعرفون الجهة التي سيعملون بها مستقبلاً أن هذه اللائحة يصدر بها قرار جمهوري أو حتى وزاري حتى لا يكون من السهل تغيرها طبقاً لإدارة المجلس وحده أو حتى يشترط لتغيرها موافقة الجمعيات العمومية للمحاكم.

هذا بالنسبة لقواعد النقل وقواعد الندب فقد جري المشروع علي تعديل المادة 62 من القانون ليصبح علي النحو التالي ( لا يجوز ندب القاضي لغير عمله أو بالإضافة إليه إلا للوظائف القضائية المبينة بهذا القانون أو أي قانون أخر وذلك بقرار من وزير العدل بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة التابع لها أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلى علي أن يتولي المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التي يستحقها القاضي عن هذه الأعمال ) وتختلف الصياغة المقترحة لهذه المادة عن المادة الساديه حالياً بأنها لا الندب إلا لأعمال قانونية أو قضائية ، ووجوب موافقة الجمعية العمومية للمحكمة التابع لها القاضي والنائب العام والنص الحالي يكتفي بأخذ رأي الجمعية العمومية ويلاحظ أن مجلس القضاء الأعلى يهمل تماماً استعمال السلطة التي تعطيها له هذه المادة في ان يتولي وحده تحديد المكافأة التي يستحقها القاضي عن القيام بهذه الأعمال ، وهذا أمر خطير لأن قيام المجلس وحده بتحديد هذه المكافأة يمنع الجهات المنتدب لها القاضي من أن تعطيه المكافأة التي الأعمال التي يقوم بها أو أن تجزل له العطاء فيؤثر علي إرادته وهو ما رأيناه عملاً في الانتخابات حيث قامت السلطة القضائية العطاء فيها بغرض التأثير علي إرادة القضاة ، كما قامت اللجنة الرئاسية والتفرقة بينهم واستبعاد بعضهم من الإشراف بحجة وجود ميول سياسية لهم وهو ما أساء إلي السلطة القضائية وجعلها تلجأ إلي المحاكم تظلماً من هذه القرارات ولو أن مجلس القضاء الأعلى مارس سلطته في الندب وفي تحديد المكافأة لما حدث شئ من ذلك ولحفظ للقضاة كرامتهم وهيبتهم.

أما بالنسبة لقواعد الإعارة وهي القواعد التي تؤثر في وضع القضاة المادي ، وهي من الأمور التي يجب وضع قواعد مجرده مضبطة بحيث تضمن لكل قاض الحصول علي حقه فيها دون تدخل لإرادة سواء في المنح أو المنع ، ويحدد القانون الحالي في المادة 65 منه مدة الإعارة بأربع سنوات متصلة إلي أن عجز المادة يفتح باباً لا نهاية له يمكن القضاة منه يمد المدة إلي أمد غير محدد وحيث علي أنه ( ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة علي هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة يقدرها رئيس الجمهورية ) وقد فتح هذا الباب مجالاً واسعاً لمد مده الإعارة إلي أمد بعيد عن طريق لجوء البعض إلي ذوي النفوذ في مؤسسة الرئاسة من أجل مده الإعارة وهذا ما يعرض القضاة للمهانة ويهضم حقوق البعض بتفويت هذه الفرصة عليهم. وقد خلا النص المقترح من مشروع التعديل الذي أعده النادي من هذا الاستثناء ، يضاف إلي ذلك أن المشروع اقترح القاضي إلا إذا حبس علي المنصة مدة أربع سنوات وحصل علي تقدير المتوسط في أخر تقريرين من تقارير الكفاية حتى يمكن الاطمئنان إلي أنه يكون مهيئاً وانه سيكون سفيراً حسناً لبلاده في البلاد التي سيعار إليها.

كما اشترط مشروع التعديل في المادة 66 منه علي إلا تزيد مده الندب لغير التفتيش القضائي وللمكتب الفني لمحكمة النقض وللنيابة العامة بها عن أربع سنوات لأن البعد عن المنصة مدة كبيرة يفقد القاضي كفاءته للعمل القضائي أما هذه الجهات فأنها عملاً قضائياً لا يبعد القاضي عن المنصة كثيراً.


إشراف وزير العدل علي المحاكم وتوقيع الجزاء عليهم

تنص المادة 93 من قانون السلطة القضائية علـي أن ( وزير العدل حق الإشراف علـي جميع المحاكم والقضاة ) كما تنص المادة 94 من ذات القانون علي أن ( لرئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء علـي قرار الجمعية العامة بها ، حق تنبيه القضاة إلي ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ، ويكون التنبيه شفاها أو كتابة وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورته لوزير العدل ................ ولوزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضائها بعد سماع أقوالهم علي أن يكون لهم إذا كان التنبيه كتابة حق الاعتراض أمام المجلس )

ومن هذين حلياً السلطة المعطاة في قانون السلطة القضائية الحالي لوزير العدل وهو من رجال السلطة القضائية لتوقيع جزاء التنبيه وهو جزاء هام تترتب عليه أثار خطيرة في حق القاضي منها تأخير الترقية والحرمان من الندب والإعارة وهو ما يعد من أكبر صور تدخل السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية وهو ما حاول مشروع القانون المقدم من نادي القضاة تلافيه بتعديل نص المادتين 93 ، 94 سالفتي الذكر لتصبحا علي النحو التالي المادة 93 من المشروع ( لوزير العدل حق الإشراف الإداري علي المحاكم ، ولرئيس كل محكمة وللجمعية العامة حق الإشراف الإداري علي القضاة التابعين لها )

وبذلك يقتصر إشراف وزير العدل ورئيس المحكمة علي الإشراف علي موظفي المحاكم فقط دون القضاة الذين لا يقبل عملهم أن يكون هناك إشراف عليهم فقط ، كما جري المشروع علي التعديل المادة 94 بحيث تصبح علي النحو التالي ( للجمعية العامة من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب من رئيس المحكمة حق تنبيه القضاة إلي ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاها أو كتابة ......... وبذلك لا يصبح لوزير العدل سلطة توقيع جزاء هام قبل التنبيه علي القضاة ورفعت كذلك سلطة رئيس المحكمة منفرداً في توقيع هذا الجزاء الهام ويصبح توقيعه من حق الجمعية العمومية التابع لها القاضي من تلقاء نفسها وبناء علي طلب رئيس المحكمة وبذلك يصبح أمر القاضي بيد مجتمع إخوانه هم الأقدر علي تقييمه وهي اكبر ضمانه للقاضي كما قال الأستاذ الأمام محمد عبده رحمه الله.

وهذا الأمر يشمل بالطبع أعضاء النيابة العامة حيث تنص المادة 126 من قانون السلطة القضائية علي حق وزير العدل إلي النائب العام في === تنبيه لأعضاء النيابة العامة الذين بواجباتهم إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقوال عضو النيابة ويكون التنبيه شفاهاً أو كتابه .......... ) حيث بقصر مشروع تعديل القانون هذا الحق علي النائب العام فقط ، وهو ما يجري عليه نص المادتين 129/1 ، 2 حيث يعطي القانون وزير العدل الحق في أن يطلب من النائب العام إقامة الدعوى التأديبية علي عضو النيابة وكذلك الحق بالاشتراك مع النائب العام في إيقاف عضو النيابة عن العمل أثناء التحقيق ويصبح هذا الحق في المشروع قاصر علي النائب العام فقط.


تقوية سلطات مجلس القضاء الأعلى الذي يحوي عنصرا

لا شك أن أكبر ضمانه يمكن أن يتمتع بها القضاة في عملهم هي أن يكون جميع شئونهم في يد مجتمع زملائهم من القضاة ، لأن القول بغير ذلك يمكن أن يؤدي الي تحكم السلطة التنفيذية ممثله في وزير العدل في شئون القضاة ، وهو ما يوجب جعل كل ما يتعلق بعملهم بيد إما جمعياتهم العمومية أو مجلس القضاء الأعلى الذي يحوي عنصراً منتجاً ، وبذلك يجب أن يشمل مشروع تعديل قانون السلطة القضائية جعل موافقة مجلس القضاء الأعلى شروط لكل ما يتعلق بشئون القضاة من تعيين ونقل وندب وإعارة وتوقيع جزاء وعدم الاكتفاء بأخذ رأيه فقط لأن هذا يضعف من سلطات المجلس ويقوي من السلطة التنفيذية علي القضاة وهو ما يجب أن يتحرر منه أي قانون لأنه يتعارض مع مبدأ فصل بين السلطات الذي يقوم عليه النظام الديمقراطي.

مشروع تعديل القانون الذي أعدته وزارة العدل عن طريق لجنة اشتراك فيها ممثلون لنادي القضاة :


كونت وزارة العدل لجنة اشتراك فيها عضوان من أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة هما المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي والمستشار هشام أحمد = سكرتير عام النادي وتختلف الملامح الرئيسية للمشروعين في النقاط الآتية :

أولاً : حدث خلاف رئيسي حول استقلال الموازنة وتبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى إلا أن السيد وزير العدل بعد أن رفضت الجمعية العمومية للقضاة خلو المشروع من هذين النصين أرسل خطاباً للنادي يعلن فيه أن وزارة العدل ليس لديها مانع من استقلال الموازنة وتبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى.

ثانياً : تبعية رجال النيابة العامة حيث بنص مشروع القانون الذي أعده النادي بأن تكون للنائب العام فقط في حين بنص مشروع تعديل القانون الذي أعدته الوزارة علي أن تكون للنائب العام ووزير العدل وهو ذات النص الموجود في القانون الحالي.

ثالثاً : اختيار رئيس النقض حيث بنص المشروع المقدم من نادي القضاة علي أن يكون الاختيار من بين أقدم خمسه من نواب رئيس محكمة النقض رأسوا دوائرها طوال السنوات الثلاث السابقة علي الترشيح في حين بنص مشروع قانون ضمن وزارة العدل علي أن يكون أقدم نواب رئيس محكمة النقض رئيساً لها بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ويلاحظ أن النص الحالي يقدر أن يعين رئيس محكمة النقض من بين نواب الرئيس بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.

رابعاً : مدة الندب أو الإعارة حيث بنص مشروع القانون المقدم من نادي القضاة علي أن تكون لمدة أربع سنوات في حين بنص مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل علي أن تكون ست سنوات.

خامساً : تشكيل مجلس القضاء الأعلى : تنص المادة 77 مكرراً (أ) من مشروع نادي القضاة علي أن يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية كلٍ من رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام واثنين من أعضاء محكمة النقض واثنين من أعضاء محكمة استئناف القاهرة تختار كل منهم الجمعية العامة لمحكمته لمده سنة فقدم كل جمعية باختبار عضوين احتياطيين لنفس المدة إلا أن النص الذي وضعته اللجنة بنص علي أن يشكل مجلس القضاء الأعلى من رئيس محكمة النقض ، ورئيس محكمة استئناف القاهرة ، النائب العام ، أقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض ، أقدم أربعة من رؤساء محاكم الاستئناف العاملين ، اثنين من أعضاء محكمة النقض تختارهما الجمعية العامة لمحكمة النقض لمدة سنة ، اثنين من أعضاء محكمة استئناف القاهرة تختارهما الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنة وفيما عدا النائب العام تكون رئاسة المجلس لا قدم أعضاؤه.

ويختلف من حيث التوسعة في عدد الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم ومن حيث جعل رئاسة المجلس حيث يجعلها مشروع نادي القضاة لرئيس محكمة النقض ويجعلهم مشروع لجنة الوزارة لأقدم الأعضاء وتغطيه الخلاف الأخيرة للأسف ذات حساسية بين مستشاري النقض ومستشاري الاستئناف يتم حسمها حتى الآن.

خامساً : تعطي المادة 94 من مشروع قانون نادي القضاة حق توجيه للقاضي للجمعية العمومية للمحكمة فقط ، أما مشروع تعديل القانون المقدم من لجنة وزارة العدل فيغطيه لرئيس المحكمة أيضاً بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (35) ومشروع قانون نادي القضاة بلا شك أكثر ضمانه للقضاة حيث يجعل هذا الجزاء الهام في يد مجتمع القضاة ممثلاً في جمعياتهم العمومية.

هذه هي أهم أوجه الخلاف بين مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من نادي القضاة ومشروع القانون الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل وهي أوجه خلاف وإن كانت هامه إلا أنه يمكن بلا شك عليها وقد قامت وزارة العدل بإرسال مشروع القانون الذي أعدته إلي مجلس القضاء الأعلى لإبداء رأيه فيه في 10/5/2005 إعمالاً المادة 77 مكرراً (2) من قانون السلطة القضائية إلا أن المجلس أبقي القانون لديه حتى وقت قريب بحجية أخذ رأي الجمعيات العمومية للمحاكم وأعضاء النيابة العامة وبقي هذا المشروع لديه منذ ذلك الحين ، وحين أخرج عنه جعله سرياً لا يطلع عليه أحد ولا تصرف حتى الآن ما يحتويه هذا المشروع هذا إلي التعليق علي هذا الموقف بكتابه مقال موجه إلي مجلس القضاء الأعلى جارية ( بنقل المقال المرفق من أدلة بغير العنوان ).