147 قانونًا فى عهد الانقلاب .. قمع .. سرقة .. تزوير

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
لم تعد النسخة القابلة للطباعة مدعومة وقد تحتوي على أخطاء في العرض. يرجى تحديث علامات متصفحك المرجعية واستخدام وظيفة الطباعة الافتراضية في متصفحك بدلا منها.
147 قانونًا فى عهد الانقلاب .. قمع .. سرقة .. تزوير

القاهرة

(الأحد 06 يوليو 2014)

147 قانونًا

عدلي منصور - الرئيس المعين

147 قانونًا بينهم 72 بتعديل تشريعات قائمة أصدرها الرئيس المعين "عدلي منصور" ، خلال العام الذي تولى فيه السلطة بعد الانقلاب العسكري، كان آخرها 9 قوانين قبل أيام من تركه للسلطة رسميًا، أهمها قانوني مجلس النواب، ومباشره الحقوق السياسية، بعد أن أصدر سلسة من القوانين القمعية كان أهمها قانون التظاهر ومد مدة الحبس الاحتياطي.

وأوضح عدد من الخبراء والقانونيون أن النظام الجديد اختار طريق القمع من بداية الانقلاب، فكان يجب وضع قوانين وتشريعات لتقنين القمع مثل، قانون التظاهر، في الوقت الذي تم وضع تشريعات أخري لتزوير إرادة الشعب مثل قانون الانتخابات.

وأضاف الخبراء أن "منصور" أصدر قوانين تهدف لسرقة البلد في ظل الأزمة التي تمر بها مصر خلال تلك الفترة، ومنها قانون تحصين العقود، والذي يحصن سرقة ممتلكات الدولة، وتدور هذه الشبهات حول المادة الأولى من القانون التى تقصر حق الطعن على العقود التى تبرمها الدولة على طرفيها وأصحاب الحقوق الشخصية والعينية، والمادة الثانية التى تلزم المحاكم بعدم قبول الدعاوى المرفوعة من غير هؤلاء، كمادتين غير دستوريتين لرؤية البعض مخالفتهما مبادئ كفالة حق الطعن للجميع، وعدم تحصين أي عمل إداري من رقابة القضاء.

وأكد الطاعنون أمام القضاء الإداري أيضا أن القانون ينظم عمله بأثر رجعى مما يخالف نص المادة 225 من الدستور، مستندين إلى حكمٍ قديمٍ أصدرته محكمة القضاء الإداري فى الخمسينيات ببطلان قانون صدر عام 1953 كان يحظر على المحاكم عدم قبول دعاوى بشأن معين، مما اعتبرته المحكمة آنذاك تقييدا لحق المواطنين فى التقاضي.هذا بخلاف سلسة القوانين التي سلمت ممتلكات البلد للعسكر، وجعلت من العسكر دولة داخل الدولة.

أما القانون الثانى فهو القانون 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم التظاهر، وقد حصل بعض المحامين على إذن من محكمة جنح دمنهور بالبحيرة للطعن فى نصوصه أيضا أمام "الدستورية" لكنهم لم يطعنوا حتى الآن، ويحاول آخرون الحصول على تصريح بذات المعنى من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للطعن على المادة 8 من القانون بدعوى تناقضها مع مبدأ حق التظاهر والتعبير عن الرأى فى الدستور.

وتنص هذه المادة على إلزام من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة بأن يخطر بذلك كتابة قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان التظاهر أو الاجتماع العام قبل 3 أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يوما.

أما القانون الثالث فهو رقم 82 لسنة 2013 الخاص بتعديل قانون المناقصات والمزايدات بما يحرر الهيئات الحكومية التى لها قوانين خاصة من التقيد بإجراءات المزايدات والمناقصات فى عمليات البيع والشراء، ويرفع الحد الأقصى للتعاقد بالأمر المباشر لشراء المنقولات وتلقى الخدمات لصالح الوزارات والهيئات الحكومية.

أما قانون الانتخابات الرئاسية الذى كان البعض يشكك فى دستورية مادة تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية به لعدم وجود ظهير لها فى الدستور، فقد انقضى أى احتمال لإحالته إلى المحكمة الدستورية بشبهة عدم الدستورية، نظرا لانتهاء الانتخابات الرئاسية دون وجود ثمة دعاوى قضائية منظورة بشأنها تتعلق بقرارات اللجنة من المرشح الخاسر حمدين صباحى أو أى ناخب.

كما تؤكد مصادر قضائية رفيعة المستوى انخفاض احتمالات الطعن بعدم دستورية قانون مجلس النواب الجديد، نظرا لتوخيه الاعتبارات التى سبق واستندت لها المحكمة الدستورية العليا فى حكمها السابق بحل برلمان 2012، والسماح للمستقلين والحزبيين بالتنافس معا على 100% من مقاعد المجلس.

وبناء على رصد لقرارات منصور المنشورة فى الجريدة الرسمية على مدى عهده، تبين أنه أصدر 147 قرارا بقانون، منها 51 قانونا لربط الموازنات الخاصة بالهيئات الحكومية، و3 قوانين باعتماد الموازنة العامة وفتح حساب إضافى لها، و21 قانونا بالترخيص لوزارة البترول فى التعاقد مع شركات للتنقيب عن البترول فى الصحراء الشرقية والغربية وسيناء.

وأصدر منصور 72 قانونا باستحداث تشريعات أو تعديل تشريعات قائمة، من بينها 5 تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، آخرها إعادة صياغة القانون كاملا، وتعديلان على كل من قانون المعاشات العسكرية والصحافة والمناقصات والمزايدات وضريبة الدخل وتنظيم الجامعات.

وقبل أن يرحل منصور بلحظات أصدر سلسة من القوانين قبل خروجه من مسرحية تسليم السلطة فأصدر قانون ينص على أن يتشكل مجلس النواب من 567 عضوا، 540 منهم منتخبون و27 (أي 5%) يعينهم رئيس الجمهورية، علما بأن القانون يقضي بأن تجرى الانتخابات وفقا لنظام مختلط ينتخب بموجبه 420 عضوا بالنظام الفردي (قرابة 74% من أعضاء المجلس) و120 عضوا آخرين بنظام القوائم المغلقة المطلقة (قرابة 26% من الأعضاء).

ومن بين القرارات الأخرى التي أصدرها منصور قرار بفرض ضريبة إضافية على الدخل. وينص القانون على فرض ضريبة سنوية مؤقتة لثلاث سنوات، بنسبة 5% على الدخل الذي يتجاوز مليون جنيه (نحو 140 ألف دولار).من جانبه أكد الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، أن مؤسسة الرئاسة في عهد منصور صدر عنها عدد من القوانين التي إما تحمل شبهة عدم الدستورية، أو شبهة دعم و حماية الفساد.

وقال فرحات في تصريحات صحفية إن أول هذه القوانين التي يتحفظ عليها، قانون الانتخابات الرئاسية، وما تضمنه من تحصين لقرارات اللجنة العليا للانتخابات، وذلك رغم أن رأى قسم التشريع بمجلس الدولة، كان ضد هذا النص، لأنه مخالف مخالفة صريحة للدستور الجديد الذي لم يجف مداده بعد، إلا أن الرئيس تذرع عن طريق مستشاريه، باعتبارات عملية وبحجج قانونية لا تقوى على المناقشة، وعندما اجتمعت مجموعة من الأحزاب السياسية والمدنية وصاغت مذكرة لتذليل العقبات العملية أمام إتاحة حق الطعن دون إطالة المدد، فإن الرئاسة رفضت تلك المقترحات دون إبداء أسباب.

وأوضح الفقيه الدستوري أن عملية إعداد القوانين في الرئاسة إما أنها تتعرض لعدد من الضغوط من جهات ما غير معروفة، سواء كانت أمنية أو اقتصادية واجتماعية، أو تتم بعجلة دون الاستماع لوجهات النظر المخلصة التي تراعى معايير الحرية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي.

أهم قوانين منصور 2013

  • أول قانون لمنصور، بتعديل قانون المعاشات العسكرية، لتزداد من 7.5 % إلى 10% وبدون حد أقصى، وزيادة المعاشات المستحقة فى 30 يونيو 2012 بنسبة 10 % بحد أدنى 50 جنيها.
  • إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان
  • إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة
  • تعديل المادة 179 من قانون العقوبات بحذف عقوبة السجن لإهانة رئيس الجمهورية واستبدالها بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه.
  • علاوة خاصة للعاملين بالدولة 10%
  • إضافة مادة جديدة إلى قانون التأمين الاجتماعي لزيادة المعاشات المستحقة للمحالين للمعاش بسبب بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة.
  • تعديل قانون المناقصات والمزايدات للسماح للجهات ذات القوانين الخاصة بالتصرف بالأمر المباشر.
  • تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لتحرير محكمتى النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطى للمحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد.
  • حظر تضارب المصالح الشخصية لكبار مسئولى الدولة مع واجباتهم الوظيفية.
  • قانون التظاهر.
  • إجازة التصالح فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين أمام المحاكم، يهدف إلى تخفيف العبء عن الهيئات القضائية.
  • تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل بجعل مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها من التكاليف واجبة الخصم من أرباح هذه البنوك فى حدود نسبة 80% من هذه المخصصات.
  • زيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، لتزاد بنسبة 10% اعتبارا من 1/1/2014 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وبحد أدنى 50 جنيها وبدون حد أقصى.

2014

  • تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لتنظيم تصويت الوافدين فى الاستفتاء.
  • تغليظ عقوبة كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك، وكل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره، وكل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة لتصبح السجن من 3 سنوات إلى 15 سنة بدلا من الحبس.
  • تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة بإنشاء لجنة قضائية عليا لضباط القوات المسلحة و5 لجان قضائية لضباط الجيش، والقوات البحرية، والقوات الجوية، وقوات الدفاع الجوى، وقوات حرس الحدود. ويجوز للطاعن وللجهة العسكرية المختصة الطعن فى قرارات اللجان الخمس أمام اللجنة العليا خلال 30 يوما من صدور القرار.
  • تعديل قانون القضاء العسكرى لاستحداث نظام به 4 محاكم، هى المحكمة العسكرية العليا للطعون، والمحكمة العسكرية للجنايات، والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، والمحكمة العسكرية للجنح، وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى والمنازعات التى ترفع إليها.
  • تعديل قانون الزراعة بتمكين لوزير الزراعة أن يُقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات إجباريا فى المناطق التى يعينها وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض.
  • قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والذى يعارضه تيار كبير داخل نقابات المهن الطبية حتى الآن.
  • تعديل قانون الجامعات بأن يجوز لرئيس الجامعة أن يفصل الطالب الذى يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية، وذلك بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة، وهو التشريع الوحيد الذى أصدره منصور رغم معارضة قسم التشريع بمجلس الدولة.
  • تعديل قانون القيادة والسيطرة ليكون وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ولا يحوز تعيينه من غير ضباطها وأن يكون قد خدم فى القوت المسلحة برتبة اللواء 5 سنوات على الأقل وأن يكون تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية.
  • تشكيل مجلس الأمن القومى وفقا للدستور الجديد.
  • إنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع.
  • إنشاء مجلس الدفاع الوطنى وفقا للدستور الجديد.
  • تنظيم الانتخابات الرئاسية متضمنا تحصين أعمال اللجنة المشرفة عليها.
  • تعديل قانون المحكمة الدستورية لضمان سرعة الفصل فى القضايا المتعلقة بمواد قانون الانتخابات الرئاسية.
  • تعديل قانون سوق رأس المال تحقيق العدالة بين المستثمرين بربط رسوم قيد الإصدار بإجمالي رأسمال الشركة، وليس بكل إصدار من إصداراتها.
  • تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة ليكون الطعن قاصرا على طرفى العقد وأصحاب الحقوق الشخصية والعينية فقط.
  • تنظيم مشروعات الإسكان الاجتماعي.
  • تعديل قانون هيئة قناة السويس لإنشاء مجلس إدارة للهيئة.
  • تحديد مبلغ 42 ألف جنيه مرتبا شاملا المكافآت لرئيس الجمهورية دون أى بدلات أو مكافآت إضافية.
  • بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنى والحبس عقوبة إهانة العلم
  • ضريبة دخل مؤقتة لمدة 3 سنوات بمقدار 5% على كل من تجاوز دخله مليون جنيه.
  • تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الجديد.
  • قانون مجلس النواب واعتماد إجراء الانتخابات القادمة بنظام 80% فردى و20% قوائم مغلقة مطلقة.
  • تغليظ عقوبة التحرش الجنسى لتصل إلى الحبس 5 سنوات.
  • حظر اعتلاء المنابر دون ترخيص من وزارة الأوقاف والأزهر.

المصدر