وباء الخنزير لا يمنع الحج والعمرة

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
وباء الخنزير لا يمنع الحج والعمرة
القرضاوى.jpg

أفتى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث برئاسة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي بعدم وجود مسوغ لأية فتوى تثبيط همم من يعقد العزم على أداء الحج أو العمرة هذا العام مخافة وباء إنفلوانزا الخنازير.

وفي بيانه الختامي لدورته الـ 19 التي انعقدت في اسطنبول أكد المجلس ضرورة وقف حملات التشهير بالمسلمين في وسائل الإعلام الأوروبية وطالب الأنظمة بمحاكمات وعقوبات رادعة لمن يعتدي على حقوقهم المدنية، كما نبه إلى خطورة ما تتجه إليه السياسة الدولية من تصفية للقضية الفلسطينية عبر شطب حق ملايين الفلسطينيين من العودة إلى أرضهم التي أخرجوا منها ظلماً وعدواناً.

وأوضح البيان الصادر أمس الأول أن موقف المجلس من فتاوى منع الحج والعمرة جاء في إطار استشارات قام بها أعضاؤه لمنظمة الصحة العالمية، حيث أكدوا أن رفع درجة التحذير من وباء إنفلوانزا الخنازير إلى الدرجة السادسة تم طبقًا للانتشار الجغرافي، ولا علاقة له على الإطلاق بدرجة الخطورة.

وأن بيان المديرة العامة للمنظمة - وهي المفوضة الوحيدة من قبل دول العالم بتطبيق وتفسير اللوائح الصحية الدولية - أكد أن شدة المرض معتدلة، ولا تزيد على شدة الانفلونزا الموسمية المعهودة.

وذكر المجلس الأوروبي أنه لم يحدث أبداً من قبل أن أوبئة الانفلونزا الموسمية قد دفعت إلى منع أو تحديد الحج أو العمرة، ناصحا بتأجيل أداء هذه المناسك للمسنين والمصابين بأمراض موهنة، أو المتعاطين لأدوية تخفف من المناعة، وأولئك الذين حجوا أو اعتمروا من قبل تخفيفاً للزحام.

من ناحية أخرى أفتى المجلس في شأن مطالع الشهور القمرية بالعمل على ترسيخ ثقافة احترام ما انتهى إليه القطعي من علوم الحساب الفلكي عندما يقرر عدم إمكانية الرؤية، بسبب عدم حدوث الاقتران، مؤكدا عدم التداعي إلى ترائي الهلال، ولن يقبل ادعاء رؤيته. وأعلن المجلس أنه سيصدر تقويماً سنوياً يحدد بداية الشهور القمرية ونهايتها استناداً إلى هذا القرار.

وكان أمام المجلس كم كبير من القضايا التي تم بحثها واتخذ بشأنها القرارات التي ضمنها بيانه الختامي، حيث قرر أن التأمين التعاوني يقوم على مجموعة من الأسس والمبادئ التي تميزه عن التأمين التقليدي، ومن أهمها:

أولاً: وجود حسابين منفصلين، أحدهما للشركة المساهمة التي أنشئت لغرض إدارة التأمين التعاوني يختص بحقوق الشركة والتزاماتها. والحساب الثاني يختص باشتراكات حملة الوثائق وعوائدها والتعويضات والمصروفات الإدارية.

ثانياً: أن يقوم التأمين على أساس الالتزام بالتبرع والتناهد الذي كان شائعاً بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم.

ثالثاً: أن تكون الشركة وكيلة (بأجر أو بدون أجر) عن حساب التأمين، بحيث تقوم بعمليات التأمين نيابة عنه، وتستثمر أمواله على أساس المضاربة الشرعية أو الوكالة بالاستثمار.

رابعاً: أن يبقى الفائض خاصا بحساب التأمين لا تأخذ الشركة منه شيئاً، وأن ينص في النظام الأساسي على أن ما يتبقى من الفائض المتراكم يصرف في وجوه الخير عند تصفية الشركة. والفائض التأميني هو ما يتبقى في حساب التأمين بعد استقطاع التعويضات والمصروفات الإدارية (أجر الوكالة)، واستقطاع المخصصات المطلوبة لصالح حساب التأمين. وهذا الفائض يمكن توزيعه حسب ما تراه الإدارة على أحد الأسس الآتية:

أ - توزيعه على جميع المشتركين ممن لم تقع منهم أي حادثة طوال السنة المالية.

ب - توزيعه على من لم تقع منه حادثة، أو من وقعت منه حادثة ولكن بقي من رصيده شيء، حيث يعطى له بالنسبة والتناسب.

ج - توزيعه على جميع المشتركين دون تفرقة بين من وقعت منهم حادثة أو لا.

5 - الالتزام بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أعمال الشركة وحساب التأمين والعمليات التأمينية، ويتطلب هذا الالتزام وجود هيئة للفتوى والرقابة الشرعية تقوم بتنفيذ ذلك.

التورق

وناقش المجلس موضوع (التورق) الذي تجريه بعض المصارف الإسلامية، ولاحظ أن المجامع الفقهية قد اتخذت في هذا الموضوع قرارات مهمة، ونخص بالذكر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته التاسعة عشرة في الشارقة (دولة الإمارات) من 1 إلى 5 جمادى الأولى 1430هـ، الموافق 26 — 30 إبريل 2009م، والذي وضع معيار التواطؤ أو الترتيب في المعاملة حداً فاصلاً لتعريف التورق المنظم، سواء أكان التواطؤ ضمنياً أم صريحاً، أم صار عرفاً وعادة ممارسة، واعتبر وجود التواطؤ يجعل المعاملة ربا محضاً. وكذلك قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بهذا الخصوص، والذي أكد ضرورة كون السلعة مقصودة لذاتها حتى يتم تجنب الربا.

وقد قرر المجلس تبني هذه القرارات المجمعية ودعوة هيئات الرقابة في المؤسسات المالية الإسلامية في أوروبا وخارجها إلى العمل على تطبيق هذه القرارات لأهميتها في وضع الصورة الصحيحة للممارسات المالية الإسلامية، وخصوصاً في هذا الوقت الذي تتطلع فيه السلطات والدوائر المالية في الدول الأوروبية إلى المصرفية الإسلامية وتسعى إلى تفهم أغراضها ومضامينها وإمكان تطبيقها في البلدان الأوروبية.

يوصي المجلس بخصوص الأزمة المالية العالمية بما يلي:

يرى المجلس أن مبادئ الاقتصاد والتمويل الإسلاميين تستطيع أن تقدم الحلول الناجعة لمعالجة الأزمة المالية الاقتصادية.

ويؤكد أنه ينبغي أن لا ينفصل الاقتصاد والعلاقات المالية عن الأخلاق. فلا بد من تفعيل المبادئ والقيم الأخلاقية في المعاملات الاقتصادية والمالية عن طريق وجود هيئات للرقابة الأخلاقية في أسواق المال والمعاملات التمويلية بحيث تستطيع هذه الهيئات أن تتابع وتراقب الالتزام الأخلاقي للمعاملات المالية.

ويرى المجلس أنه لا بد أيضاً من ضرورة الالتزام بقواعد الإفصاح الكامل وأن تقوم وسائل الإعلام بالمشاركة بتقديم المعلومات الصحيحة وتمحيصها حتى يتمكن المستثمر والمتمول من ممارسة دوره في تقييم المؤسسات المالية وتثمين منتجاتها.

كما يؤكد المجلس دعوة السلطات التشريعية والرقابية على أسواق المال والمصارف في الدول الأوروبية للعمل على تعديل أنظمة وقوانين الأسواق المالية في اتجاه منع المعاملات الوهمية والمعاملات ذات المجموع الصفري وتبايع الديون والمؤشرات والمشتقات الائتمانية والبيوع القصيرة وغيرها من المعاملات والعقود التي لا تقوم على خلق قيمة مضافة وتخرج بالسوق المالية عن دورها الحقيقي في خدمة سوق الإنتاج والتداول للسلع والخدمات.

وكذلك يطالب المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث السلطات المالية والمصرفية في أوروبا بالدراسة الجدية لسبل تدعيم التمويل الإسلامي والمصارف الإسلامية وضرورة القيام بتعديل القوانين القائمة من أجل إزالة العوائق أمام إنشاء مصارف إسلامية في البلدان الأوروبية وتشجيع قيام المصارف التقليدية على تقديم صيغ وعقود التمويل الإسلامي.

ويطالب المجلس المواطنين المسلمين في أوروبا بإنشاء المؤسسات المالية الملتزمة بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها في مجالات التأمين والصيرفة والتأجير والاستثمار ونحوها.

كما يقدم المجلس بهذه المناسبة شكره وتقديره لجميع الحكومات التي فتحت المجال للمؤسسات المالية الإسلامية، وأصدرت لتسهيل أمرها القوانين واللوائح المناسبة لها، وخصوصاً حكومة بريطانيا التي سمحت بإنشاء شركة للتكافل الإسلامي.

حملات التشهير بالمسلمين

ويأسف المجلس غاية الأسف لهذه الحملات الإعلامية التي تجري في بعض دول أوروبا ضد المسلمين وشعائرهم الإسلامية، مما أدى إلى قيام أحد المتطرفين الألمان بقتل مسلمة متحجبة تعيش في ألمانيا، وذلك أثناء تواجدها في المحكمة، حيث قُتِلت وهي حامل وأصيب زوجها إصابات بالغة، بعد أن أنصفها القضاء الألماني، الأمر الذي أدى إلى حالة غليان واحتقان لدى المسلمين في ألمانيا خاصة، وفي العالم الإسلامي عامة، مما يخشى حالة تكراره إلى تقويض جهودنا في المجلس والهيئات الإسلامية نحو التعايش والاندماج في مجتمعهم الأوروبي.

وفي هذا الصدد يؤكد المجلس ضرورة وقف حملات التشهير بالمسلمين في وسائل الإعلام خاصة، ويطالب الأنظمة بمحاكمات وعقوبات رادعة لمن يعتدي على حقوقهم المدنية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الأحداث المؤسفة.

5 — إن ما تقوم به الحكومة الفرنسية من سن القوانين لمنع (النقاب) كما منعت الحجاب من قبل، يمثل انتقاصاً لحرية الإنسان الشخصية، وحريته الدينية، واللتان يكفلهما الدستور الفرنسي وحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

ويؤكد المجلس أن (الحجاب) و(النقاب) لا يعتبران رمزاً دينياً أو سياسياً؛ بل هو عند من تلبسه امتثال لحكم شرعي تكليفي، كالشأن في (الحجاب).

على أن هذا لا يمنع السلطات المختصة أن تطالب المتنقبات بكشف وجوههن عند الحاجة لغرض التحقق من الشخصية وللأغراض الأمنية.

وضع القدس

كما يوصي المجلس أن يراجع القادة والمسؤولون في أوروبا مواقفهم تجاه تهويد القدس، والاعتداءات على المسجد الأقصى، وإقامة المستوطنات تحدياً لمشاعر الملايين من المسلمين ولكل القيم الدولية، والأسس العالمية التي تمكن بني الإنسان من التعايش الآمن.

وينبه المجلس - بانشغال شديد - إلى خطورة ما تتجه إليه السياسة الدولية من تصفية للقضية الفلسطينية عبر شطب حق ملايين الفلسطينيين من العودة إلى أرضهم وديارهم التي أخرجوا منها ظلماً وعدواناً، وعبر مصادرة حقهم كذلك في مقاومة العدوان عليهم لتحرير أرضهم، وهي حقوق كفلتها القوانين الدولية والقيم الإنسانية.

وأخطر من كل ذلك ما تُعِدُّه السياسة الدولية من مشروع لضم القدس للكيان الصهيوني وإخضاع الأماكن المقدسة فيها للإشراف الدولي.

القدوة الحسنة

كذلك يوصي المجلس المسلمين المقيمين في أوروبا بما اعتاد أن يوصي به ويؤكد عليه وأن يراعوا الحقوق كلها، وأن يعطوا الصورة الطيبة والقدوة الحسنة من خلال أقوالهم وتصرفاتهم وسلوكهم.

وأن يقوموا بدورهم بالإبداع والابتكار، وتشجيع ذلك على كافة المستويات.

وأن يبذلوا أقصى الوسع في تنشئة أبنائهم وبناتهم تنشئة إسلامية معاصرة، وذلك بتأسيس المدارس والمراكز التربوية والترفيهية لحمايتهم من الانحراف.

وأن يسعوا جادين لإنشاء شركات ومؤسسات مالية تخلو من المخالفات الشرعية.

وأن يعملوا على تشكيل هيئات شرعية تتولى تنظيم أحوالهم الشخصية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة الالتزام بالقوانين السائدة.

وأن يتجنبوا العنف بكل صوره ومظاهره، وأن يكون أسلوبهم الرفق والرحمة والحكمة في التعامل مع الناس جميعاً كما يأمرهم الإسلام، وأن ينكروا على كل من حاد عن هذا الطريق الإسلامي السوي.

المصدر