لائحة الموظفين و المستخدمين

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

لائحة الموظفين والمستخدمين بالمركز العام للإخوان المسلمين عام 1945م


أولاً: التعيين:

مادة 1:

يعتمد مكتب الإرشاد العام لجماعات الإخوان المسلمين فى كل عام ( عند اعتماد الميزانية العامة ) الوظائف اللازمة للعمل الكتابى والإدارى وأعمال النظافة وما يتعلق بها و الوظائف الموجودة الآن هى:

نوع الوظيفة المربوط العدد الآن
1- رئيس تحرير المجلة من 8 ج الى 20 ج شهرياً ـ
2 - مراقب الدار من 6 ج الى 15 ج شهرياً 1
3- وعاظ ومفتشون من 6 ج الى 15 ج شهرياً 3
4- كتبة من 4 ج الى 12 ج شهرياً 4
5- مدربون من 4 ج الى 12 ج شهرياً ـ
6- مدير مطبعة من 6 ج الى 15 ج شهرياً ـ
نوع الوظيفة المربوط العدد الآن
1- أسطوات مطبعة من 5 ج الى 10 ج شهرياً 1
2- أصحاب عهد من 2 ج الى 6 ج شهرياً 1
3- عمال من 2 ج الى 6 ج شهرياً ـ
4- ممرضون من 2 ج الى 6 ج شهرياً ـ
5- فراشون من 2 ج الى 6 ج شهرياً 4

وللمكتب حق زيادتها أو تخفيضها على ا، يكون ذلك عند نظر الميزانية ، كما أن له الحق زبيادة أو تخفيض المربوط.

مادة 2:

للمرشد العام أن يعين فى هذه الوظائف بشرط عدم تجاوز أول مربوط الوظيفة ، ولايجوز أن يتعداها إلا بقرار من مكتب الإرشاد على أنه لايجوز إطلاقاً منح مرتب لأى موظف عند بدء تعيينه يتجاوز متوسط مربوط وظيفته.

مادة 3:

ويشترط فيمن يعين فى وظيفة فى المركز العام لجماعات الإخوان المسلمين أو فروعه:

أ- أن يكون من الإخوان الممتازين عقيدة وخلقاً.

ب- أن يكون ذا خبرة فى نوع العمل الذى يتولاه.

ج- ألا تقل سنه عند التعيين عن عشرين سنة هلالية.

د- أن يقسم على الطاعة الكاملة وألمانة التامة ورعاية الواجب و الحرص الشديد على الكتمان وأن يبايع المرشد العام بيعة خاصة عند توليه الوظيفة.


ثانياً: العلاوات:

مادة 4:

العلاوات منحة وليست حقاً للموظف ، ويمنحها المرشد العام كل سنتين ماليتين ( أى بمراعاة مايو ) فى حدود مربوط الوظيفة ، ويجوز منح علاوات استثنائية لاتتقيد بموعد بشرط موافقة مكتب الإرشاد وفى حدود المربوط على أنه يجب أن تكون العلاوة الإستثنائية بمثابة مكافأة على عمل ممتاز أداه الموظف.


ثالثاً: الإجازات:

مادة 5:

يجوز منح الموظف أجازة سنوية دفعة واحدة ( أو على دفعتين ) لاتتجاوز عشرين يوماً كما أنه يجوز منحه أجازات عرضية أثناء السنة ( مايو الى أبريل ) لاتتجاوز عشرة أيام لأسباب عارضة يترك تقديرها لمراقب عام الإخوان بشرط ألا تتعدى ذلك فى كل مرة يومين ، وكل غياب بعد ذلك يتبعه حتماً خصم مكافىء من المرتب ونصف ذلك بالنسبة للمستخدم.

مادة 6:

الإجازات المرضية يمنح عنها مرتب كامل إذا لم تتجاوز الثلاثين يوماً فإذا زادت عن ذلك منح على الزيادة نصف مرتب فقط حتى اليوم الخامس والأربعين وربع مرتب حتى اليوم الستين ، وشهر آخر بدون مرتب ثم الإستغناء على أنه يجوز لمكتب الإرشاد أن يستغنى عن المريض عقب الستين يوماً مباشرة.


رابعاً: العقوبات:

مادة 7:

للمراقب العام للإخوان (أو من يقوم مقامه) الحق فى توقيع العقوبات الآتية على الموظفين:

أ- التوبيخ.

ب- الإنذار.

ج- الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز خمسة أيام.

د- الحرمان من كل أو بعض الإجازة.

وللمرشد العام توقيع هذه العقوبات مع مدة الخصم الى خمسة عشر يوماً.

وللمكتب حق الفصل أو تخفيض المرتب أو منع العلاوة.

وللموظف أن يتظلم الى المرشد العام فى حالة توقيع الحد الأقصى من العقوبتين ج ، د.

مادة 8:

للرئيس الإدارى حق توقيع العقوبات الآتية على المستخدمين:

أ- الإنذار.

ب- الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

ج- الحرمان من الأجازة لمدة خمسة أيام.

وللمراقب العام للإخوان المسلمين أن يوقع على المستخدمين هذه العقوبات مع الحرمان من جميع الأجازة و الخصم الى خمسة عشر يوماً.

وللمرشد العام حق فصلهم أو منع علاواتهم أو تخفيض مرتباتهم وللمستخدم أم يتظلم الى المراقب العام فى حالة توقيع الحد الأقصى للعقوبتين ب،ج.


خامساً المكافآت:

مادة 9:

للمراقب العام أن يقترح على المرشد العام تثبيت الموظف الذى يمضى سنة على الأقل فى خدمة المركز العام للإخوان المسلمين وله فى حالة الموافقة على تثبيته أن ينتفع بنظام صندوق الإدخار المبين فى المادة 10.

مادة 10:

يخصم شهرياً من الموظف المثبت 5% من راتبه وتدفع له الخزانة العامة للإخوان مثلها وتودع كلها باسمه فى صندوق ادخار الموظفين الذى ينشأ لهذا الغرض ملحقاً بالخزانة العامة ، وعند ترك الخدمة دون جريرة تصرف له جميعاً وتكون بمثابة المكافأة التى يحتمها عقد العمل ولا يجوز له أن يطلب بمكافأة غيرها على أنه يجوز لمكتب الإرشاد العام أن ينظر فى منحه هبة مالية لاتتعدى مرتب ثلاثة أشهر من آخر مرتب كان يتقاضاه ، والمتوفى يعامل نفس هذه المعاملة مع ورثته الشرعيين.

مادة 11:

إذا أصيب أحد الموظفين أو المستخدمين بسبب عمله فى دار المركز العام للإخوان المسلمين فعلاجه على حساب الخزانة العامة للإخوان ويصرف له مرتبه كاملاً طيلة مدة العلاج مهما طالت بغض النظر عن المادة (6) من هذه اللائحة وإذا تسببت عن ذلك وفاته فالخزانة العامة للإخوان تتولى نفقات جنازته فى الحدود الشرعية وتستمر فى دفع مرتبه كاملاً لورثته الشرعيين كل شهر لمدة سنة.

مادة 12:

إذا توفى الموظف أو المستخدم وهو لايزال فى خدمة الإخوان فتدفع الخزانة العامة لورثته الشرعيين فى الحال مرتب نصف شهر بشرط ألا يقل عن ثلاثة جنيهات ولايتجاوز الخمسة ، ويكون ذلك بمثابة اشتراك الدار فى نفقات الجنازة.

مادة 13: عندما يترك المستخدم الخدمة دون جريرة يمنح مكافأة باعتبار مرتب نصف شهر عن كل سنة بشرط ألا تتجاوز المكافأة مرتب ثلاثة شهور مهما كانت الأحوال.

مادة 14:

فى حالة فصل الموظف يبين مكتب الإرشاد ما إذا كانت تصرف له مكافأة أم يوقف صرفها كلها أو بعضها.

مادة 15:


يجوز لمكتب الإرشاد أن ينظر فى مسائل المكافآت كل حالة على حدة ويقرر فيها ما يراه بصرف النظر عما ذكر فى المواد 9، 10 ، 11 ، 12 ، 13 على ألا يكون قراره قاعدة ملزمة أو سابقة واجبة الإتباع فى الحالات المشابهة.


سادساً: أحكاماً عامة:

مادة 16:

هذه اللائحة هى التى تنظم العلاقة المالية و القضائية بين الإخوان المسلمين كشخصية قانونية و الموظفين و المستخدمين الذين يعملون فى خدمة هذا الشخص المعنوى ويغنى توقيع الموظف أو المستخدم على صورة هذه اللائحة عن التعقد بين الطرفين وأحكامها وأحكام مكتب الإرشاد ليست محلاً للمراجعة أو التقاضى بل هى ملزمة مانعة.

مادة 17:

يجوز لمكتب الإرشاد العام تعديل أو تعطيل حكم من أحكام مما جاء فى هذه اللائحة ويعتبر قرار المكتب حكماً ملزماً كما هو منصوص فى المادة 16.