لائحة اتحادات طلاب جمهورية مصر العربية عام 1976م

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
لم تعد النسخة القابلة للطباعة مدعومة وقد تحتوي على أخطاء في العرض. يرجى تحديث علامات متصفحك المرجعية واستخدام وظيفة الطباعة الافتراضية في متصفحك بدلا منها.
لائحة اتحادات طلاب جمهورية مصر العربية عام 1976م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 335 لسنة 1976م

بإصدار لائحة اتحادات طلاب جمهورية مصر العربية


قرار الإصدار

رئيس الجمهورية:

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 908 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ،
  • وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 1975 بلائحة اتحادات طلاب جمهورية مصر العربية،
  • وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 309 لسنة 1976 بتفويض السيد /محمد حسني مبارك اختصاصاته أثناء وجوده بالخارج ،

قرر:

  • ماده 1- يعمل باللائحة المرافقة فى شأن تنظيم اتحادات طلاب جمهورية مصر العربية مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 1975.
  • ماده 2- ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره،


الباب الأول: تكوين الاتحادات

  • ماده 1: الاتحادات الطلابية هى التنظيمات الجماهيرية الشرعية الوحيدة لطلاب مصر.

ويمارسون من خلالها كافة الأنشطة الطلابية الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية والسياسية ، وهى التى تقود الطلاب بالجامعات وتقوم على تنظيم وكفالة ممارسة النشاط الطلابى وترعى مصالحهم وهى ممثلهم الوحيد أمام الجهات المعنية.

  • ماده 2: تشكيل الاتحادات الطلابية من طلاب الكليات والمعاهد الجامعية النظاميين المقيدين بها لنيل درجة من درجاتها والمسددين لرسوم الاتحاد . ويكون للطلاب الوافدين كما يكون للطلاب المنتسبين الذين يسددون رسوم الاتحاد المقررة حق الممارسة فى فى أوجه النشاط الخاصة بالاتحاد والأستفاده من خدماته دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشيح.
  • ماده 3: يتكون الاتحاد العام لطلاب جمهورية مصر العربية من :
(أ) اتحادات طلاب جمهورية مصر العربية بالكليات.
(ب) اتحادات طلاب جمهورية مصر العربية بالجامعات .
(ج) اتحادات طلاب جمهورية مصر العربية خارج الوطن.
  • ماده 4: يكون مقر الاتحاد العام لطلاب جمهورية مصر العربية مدينة القاهرة.


الباب الثانى: أهداف الاتحاد

  • ماده 5: أهداف الاتحاد الطلابية:
(أ) تعميق القيم والمفاهيم الدينية عند الطلاب وتدعيمها بالأساليب الدينية المختلفة.
(ب) تدعيم حق الطلاب فى التعبير عن أرائهم وإثبات ذاتهم ضمن نطاق اختصاصات الاتحاد.
(ج) تنمية الوعى القومي بين الطلاب وتعميق المفاهيم الاشتراكية فى نفوسهم وتعريفهم بتاريخ كفاح الوطن العربى فى سبيل الحرية والاشتراكية والوحدة.
(د) توجيه اتجاه الشباب نحو قيم أخلاقية رفيعه تكون عمادا لهم فى عملهم لمستقبل وطنهم كما تكون واقيا لهم من نزعات الانحراف الدخيلة على الوطن العربى وعلى تقاليده ومبادئ الأخلاق القويمه.
(هـ) تزويد الطلاب بالمقومات الأساسية التى من شأنها دعم شخصيتهم والقدرة على التفكير الحر الناضج وتقوية روح تقدير الواجبات فيهم وتحمل المسئولية نحو مواطنيهم ومساهمتهم فى دفع عجلة التقدم فى بلادهم
(و) تنمية الروح الجامعية السليمة بين الطلاب وتوثيق العلاقات الطيبة بينهم وبين أساتذتهم والعاملين بكلياتهم ومعاهدهم.
(ز) العمل على رفع مستوى الحياة الرياضية والاجتماعية والثقافية للطلاب.
(ح) العمل على حل مشاكل الطلاب وتوفير أسباب الراحة وسبل المعيشة لهم داخل الجامعة وخارجها.
(ط) تنظيم الاستفادة من طاقات الطلاب وتنمية مجتمعهم ونشاطهم فى وقت فراغهم بما يعود على الوطن وعليهم بالنفع .
  • ماده 6: يعمل الاتحاد العام لطلاب الجمهورية إلى جانب تحقيق الأهداف السابقة على :
(أ) تدعيم الاتحادات المكونة له وتنظيم علاقاتها والتنسيق فيما بينهم ورسم خطوط السياسة العامة لها.
(ب) العمل على إبراز رأى عام طلابى تجاه الأحداث القومية والعربية والعالمية.
(ج) مقاومة مؤامرات الرجعية والاستعمار والصهيونية العالمية الرامية إلى عزل الشعب وتعطيل مسيرته وتصفية قضاياه المصيرية.
(د) توثيق العلاقات بين الاتحادات الطلابية وبين التنظيم السياسي والمجالس والأجهزة التنفيذية التى تعمل فى مجالات الشباب لصالح الوطن وتنسيق العمل معها.
(ه) تدعيم العلاقات مع المنظمات والاتحادات الطلابية فى العالم العربي والخارجي.
(و) وضع وتنظيم المشروعات والبرامج الطلابية القومية التى تخدم أهداف الدوله وتساهم مساهمه إيجابية فى عملية البناء الاجتماعي والرياضي والثقافي والعمراني وتنظيم مساهمة طلاب العالم فيةا بالتعاون مع الهيئات المختصة .
(ز) بحث مشاكل الطلاب واقتراح الحلول اللازمة لها ودراستها مع المسئولين ورعاية مصالح الطلاب الأدبية والثقافية.

الباب الثالث: اتحادات الكليات الجامعية

  • ماده 7: تقوم الوحدات الأساسية لاتحادات الطلاب فى:
(أ) كليات الجامعات والمعاهد الجامعية التى تمنح الدرجة الجامعية الأولى ( بكالوريوس أو الليسانس ) .
(ب) كل مدينه خارج الوطن لا يقل عدد الدارسين فيها من أبناء جمهورية مصر العربية عن 50 طالبا وإذا قل العدد عن ذلك جاز إنشاء وحده لأكثر من مدينه .
  • ماده 8: ويجوز بقرار من رئيس الجامعة المختص إنشاء إتحاد لطلاب كل معهد أو كلية دراسات عليا تمنح درجات ما بعد الليسانس أو البكالوريوس وذلك لتسيير دفة النشاط بها ويعامل رئيس إتحاد هذه الوحدة معاملة ممثلي الدراسات العليا ويحق لمجلس إتحاد طلاب الجامعة دعوته لحضور الاجتماعات كمراقب.
  • ماده 9: يباشر إتحاد الكلية أو المعهد نشاطه من خلال اللجان الآتية :
(أ) لجنة الخدمة العامة والجوالة .
(ب) لجنة النشاط السياسي والثقافي .
(ج) لجنة النشاط الرياضي .
(د) لجنة النشاط الاجتماعي وخدمات الطلاب .
(ه) لجنة النشاط الفني .
(و) لجنة الرحلات والمعسكرات .
ولمجلس الاتحاد أن ينشأ لجنه فرعية تختص بعمل معين .
  • ماده 10: تعمل لجنة الخدمة العامة والجوالة على تحقيق الأهداف الآتية:
(أ) وضع برامج الخدمة العامة والمساهمة فى المشروعات القومية التى تتطلب احتياجات الوطن .
(ب) تنظيم برامج البيئة بما يساهم فى تنمية المجتمع والعمل على اشتراك الطلاب والجمعيات المختلفة فى تنفيذها.
(ج) تنظيم أوجه النشاط الكشفي على الأسس السليمة ومبادئ الحركة الكشفية .
  • ماده 11: تعمل لجنة النشاط السياسي والثقافي على تحقيق الأهداف الآتية:
(أ) تنظيم المحاضرات والمناظرات وإصدار المجلات والنشرات التي من شأنها تعريف الطلاب بما يجرى من الأمور داخل البلاد وخارجها .
(ب) تعريف الطلاب بخصائص المجتمع العربي واحتياجات تطوره ودعم دور الشباب الجامعي فى العمل على تحقيق أهداف الوطن العربي.
  • ماده 12: تعمل لجنة النشاط الرياضى على تحقيق الأهداف الآتية:
(أ) بث الروح الرياضية بين الطلاب وتشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميتها .
(ب) تنظيم النشاط الرياضى بما فى ذلك المباريات والمسابقات والحفلات والمهرجانات الرياضية .
  • ماده 13: تعمل لجنة النشاط الاجتماعي وخدمات الطلاب على تحقيق الأهداف الآتية:
(أ)
(ب)
(ج) دراسة مشاكل الطلاب واحتياجاتهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها .
(د) تقديم الخدمات والموارد المتاحة للطلاب والعمل على توفير الرعاية لهم وفقا لظروفهم .
  • ماده 14: تعمل لجنة النشاط الفني على تحقيق الأهداف الآتية:
(أ) تجميع النشاط الفني للطلاب والعمل بما يتفق مع ؟أغراضه السلمية فى إتاحة الفرصه لتنمية مواهبهم ورفع مستوى أنتاجهم .
(ب) تنظيم أعمال اللجان العاملة فى مجال النشاط الفني والهوايات كالمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية :وما إلى ذلك وإقامة الحفلات والمعارض التى تبرز النشاط الفني للطلاب .
  • ماده 15: تعمل لجنة الرحلات والمعسكرات على تحقيق الأهداف الآتية :
(أ) تنظيم الرحلات الثقافية والاجتماعية التى تعاون الطلاب على تعريف الطلاب بمعالم البلاد والوطن العربى
(ب) تنظيم إقامة المعسكرات وإتاحة الفرصة للطلاب للاستفادة منها لتقوية الصلات بين الشباب والتدريب والترويح .
  • ماده 16: تشكيل كل لجنه من اللجان فى اتحادات الكليات الجامعية من عضوين بكل فرقه دراسية وعضو من الدراسات العليا وتكون لها المهام التالية:
(أ)
(ب)
(ج) المعاونة على حل مشاكل الطلاب وتوفير الخدمات لهم .
(د) العمل على توثيق العلاقات مع الاتحادات الطلابية الأخرى .
(ه) اعتماد ميزانيته وحساباته الختامية .
(و) انتخاب نائب رئيس الاتحاد .
(ز) منح العضوية الشرفية من بين ذوى الخبرة فى مجال العمل الطلابى من القيادات الطلابية السابقة .
ويجوز تكوين لجان استشارية إسهاما فى تحقيق أهداف الاتحاد .
  • ماده 19: يختص رئيس الاتحاد بتحضير جدول أعمال المجلس ودعوته للانعقاد وإدارة جلساته والتحدث باسمه ويحل نائب الرئيس محله فى حالة غيابه كما يعاونه فى القيام بمهامه ويقوم رئيس الاتحاد بتبليغ قرارات الاتحاد ولجانه ومؤتمره الى عميد الكلية فور صدورها للعلم بها .
  • ماده 20: يشكل مؤتمر اتحاد الكلية او المعهد من جميع أعضاء اللجان داخل الكلية ويجتمع مرتين :
الأولى : فور تشكيل مجلس الاتحاد لانتخاب الرئيس والمشاركة فى وضع خطة وبرامج الاتحاد .
والثانية : قبل الانتخابات الجديدة لتقييم مجلس الاتحاد ولجانه .


الباب الرابع: اتحادات الجامعات

  • ماده 21: يكون لاتحادات الطلاب المجالس الأساسية الآتية :
(أ) مجلس فى كل جامعة
(ب) مجلس فى ل دوله لا يقل عدد الدارسين فيها من أبناء الجمهورية عن مائة طالب واذا قل العدد عن ذلك جاز تكوين مجلس واحد لأكثر من دوله .
  • ماده 22: يختص مجلس اتحاد الجامعة ( فرع الاتحاد العام للطلاب ) بما ياتى :
(أ) الإشراف على نشاط اتحادات طلاب الكليات او المعاهد الجامعية ودراسة التقارير المقدمة منها وتقييم عملها ورفع تقرير بذلك للاتحاد العام .
(ب) الإشراف على نشاط اللجان على مستوى الجامعة .
(ج) المعاونة على حل مشكلات الطلاب بالكليات والمعاهد الجامعية .
(د) العمل على توثيق الصلات مع الاتحادات الطلابية الأخرى .
(ه) اعتماد ميزانية الاتحاد والحساب الختامي .
(و) انتخاب نائب الرئيس وممثليه بمجلس الاتحاد العام لطلاب الجمهورية وذلك قبل انعقاد المؤتمر العام لاتحاد طلاب جمهورية مصر العربية بخمسة عشر يوما على الأقل .
(ز) إيقاف رئيس الاتحاد اذا أهمل بواجبات عمله او إذا استبد بالعمل وإحالة أمره الى المؤتمر مع تكليف النائب بالقيام بعمله والدعوة لانعقاد المؤتمر الى دوره استثنائية عاجله لبحث هذا الأمر ، على ان يكون قرار المجلس فى هذا الشأن بأغلبية ثلثى أعضائه . على الا يزيد مدة الإيقاف عن شهرين .
(ط) منح العضوية الشرفية لمن يرغب فى المجلس من ذوى الخبرة فى مجال العمل الطلابى من القيادات الطلابية السابقه .
ويجوز تكوين لجان استشارية إسهاما فى تحقيق أهداف الاتحاد .
  • ماه 23: تزاول اتحادات الجامعات نشاطاتها من خلال لجان مماثله للجان المنصوص عليها فى الماده ( 9 ) من هذه اللائحة . وتتكون كل لجنه من أمناء اللجان المناظرة فى الكليات والمعاهد الجامعية وتنتخب كل لجنه أمينا وأمينا مساعد من بين أعضائها على ان يكونا من بين طلاب مرحلة الليسانس او البكالوريوس.
  • ماده 24: يشكل مجلس اتحاد الجامعات من :
(أ) رؤساء ونواب رؤساء اتحادات الكليات والمعاهد الجامعية بالنسبة لمجلس اتحاد الجامعة .
(ب) أمناء لجان النشاط على مستوى الجامعة .
(ج) ممثل عن الدراسات العليا .
ويجتمع مجلس اتحاد الجامعة مره كل شهر على الأقل .
  • ماده 25: يشكل المكتب التنفيذي من الرئيس ونائب الرئيس وأمناء لجان النشاط الرئيسية ويختص هذا المكتب بالتنسيق بين نشاط اللجنه ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس فى شأن النشاط على مستوى الجامعة .ويجتمع المكتب التنفيذي مره كل 15 يوم على الأقل.
  • ماده 26: يشكل مؤتمر اتحاد الجامعة من أعضاء مجالس اتحادات طلاب الكليات او المعاهد الجامعية ويجتمع المؤتمر مرتين فى الدوره الاولى عقب تشكيل مجلس اتحاد الجامعة لانتخاب رئيس الاتحاد ووضع خطة سير العمل بالاتحاد , والثانية قبيل التشكيل الجديد لمجلس اتحاد طلاب الجامعة لتقييم عمل المجلس ولجانه .
  • ماده 27: يختص رئيس الاتحاد بتحضير جدول اعمال المجلس ودعوته الى الانعقاد والتحدث باسمه ويحل نائب الرئيس محله فى حالة غيابه كما يعاونه فى مهامه .ويقوم رئيس الاتحاد بتبليغ قرارات الاتحاد ولجانه مؤتمره الى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فور صدورها للعلم بها .


الباب الخامس: الاتحاد العام لطلاب جمهورية مصر العربية

الفصل الاول: مؤتمر الاتحاد العام

  • ماده 28: يكون الاتحاد العام للطلاب مؤتمر عام يضم أعضاء مجالس اتحادات الطلاب بالجامعات وتوجه الدعوة الى مندوب الاتحادات فى الخارج لحضور المؤتمر كأعضاء مراقبين اذا أمكن ذلك . ويجوز لمجلس الاتحاد العام ان يدعو ممثلين اتحادات طلاب المدارس الثانوية لحضور مؤتمرات الاتحاد العام كمراقبين.
  • ماده 29: يعقد المؤتمر اجتماعه العادى فى الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر فى كل دوره بناء على دعوه من المكتب التنفيذي وللمكتب التنفيذي عند الضرورة ان يدعو المؤتمر الى اجتماع استثنائى ، ويجوز لثلثى أعضاء مجلس الاتحاد العام ، كما يجوز لثلث أعضاء المؤتمر الدعوة لعقده . وفى جميع الأحوال لا يكون اجتماع المؤتمر صحيحا الا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل .
  • ماده 30: المؤتمر هو السلطة العليا للاتحاد العام لطلاب جمهورية مصر العربية ويختص بما يأتى:
(أ) إقرار جدول الإعمال .
(ب) رسم السياسة العامه للاتحاد العام .
(ج) مناقشة تقارير المكتب التنفيذي عن الفترة السابقة .
(د) اعتماد الحساب الختامى للاتحاد عن الفترة السابقة واعتماد الميزانية الجديدة .
(ه) انتخاب رئيس الاتحاد العام لطلاب الجمهورية بحيث يكون من الأعضاء الممثلين للجامعات فى مجلس الاتحاد العام لطلاب مصر وان يكون من فروع داخل الوطن ومن طلاب مرحلة الليسانس او البكالوريوس .
(و) إقرار الخطوط العريضة لخطة العمل للاتحاد العام لطلاب الجمهورية .
(ز) اقتراح تعديل لائحة الاتحاد العام .
  • ماده 31: يضع المكتب التنفيذي مشروع جدول أعمال المؤتمر ويرسله الى اتحادات الجلسات كما يرسل معه التقرير الآدبى والمالى قبل موعد اجتماع المؤتمر بأسبوعين على الأقل ولاتحادات الجامعات اقتراح إضافة موضوعات الى مشروع جدول الاعمال على ان يخطر المكتب التنفيذي واذا رفض المكتب التنفيذي إضافة موضوع من الموضوعات المقترحه يعرض الآمر على المؤتمر صاحب الرأى النهائى فى تعديل جدول الأعمال .
  • ماده 33: يكون اجتماع المؤتمر صحيحا بحضور ثلثى أعضائه العاملين و إذا لم يكتمل النصاب يؤجل اجتماع المؤتمر ثلاثة ايام يصبح الاجتماع بعدها صحيحا بحضور نصف الأعضاء العاملين على الأقل فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل المؤتمر لمدة شهر على الأكثر لبحث أسباب عدم تكامل العدد ثم يدعى المؤتمر للاجتماع من جديد .
  • ماده 33: تصدر قرارات المؤتمر بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك فيما عدا التوصيات باقتراح تعديل اللائحة فيشترط أن تصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين .


الفصل الثانى: مجلس الاتحاد العام

  • ماده 34:' يشكل مجلس الاتحاد العام للطلاب من أربعة أعضاء من مجلس اتحاد طلاب كل جامعة من بينهم رئيس اتحاد طلاب الجامعة وعضو واحد ممثلا لطلاب الدراسات العليا من فروع داخل الوطن ويتم انتخابه بواسطة ممثلى الدراسات العليا باتحادات طلاب الجامعات ويجوز للمجلس دعوة اتحادات الطلاب فى الخارج للحضور كمراقبين.

ماده 35: يجتمع مجلس الاتحاد العام لطلاب مصر فى دوره عادية كل شهرين على الآ كثر على النحو التالى :

(1) تعقد الدورة الأولى فور انتخابه وعقب المؤتمر مباشرة.
(2) تعقد الدورة الأخيرة قبيل المؤتمر مباشرة .
وتتم الاجتماعات الأخرى بناء على دعوة رئيس الاتحاد العام بخطاب مسجل قبل الموعد بخمسة عشر يوما على الأقل ويقيم المجلس فى كل دوره عمل المكتب التنفيذي فى الفتره السابقه ويحدد برنامج العمل فى الفتره اللاحقة .
  • ماده 36: يعقد مجلس الاتحاد العام جلسات استثنائية بناء على دعوة رئيس الاتحاد العام أو المكتب التنفيذي كما يجوز لثلثى أعضاء المجلس طلب عقده فى حالة عدم استجابة رئيس الاتحاد أو المكتب التنفيذي لهذا الطلب خلال شهر من تقديمه يحق لهؤلاء الأعضاء الدعوه لانعقاد المجلس فى الزمان والمكان الذين يحددونه وفى جميع الأحوال يقوم المكتب التنفيذي بالأعداد لهذه الجلسات .
  • ماده 37: لا تكون اجتماعات مجلس الاتحاد العام صحيحة إلا بحضور ثلثى أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وفى حالة عدم اكتمال ثلثى الأعضاء يؤجل ثلاثة أيام ويكون الاجتماع بعد ذلك صحيحا بحضور الأغلبية المطلقه للأعضاء.

ماده 38: يختص مجلس الاتحاد العام بما يلى :

(1) وضع الخطة اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمر والأشراف على تنفيذها .
(2) العمل على تحقيق الأهداف المنصوص عليها فى الباب الثانى من هذه اللائحة .
(3) الأشراف على أوجه نشاط اللجان التابعه له والتنسيق بينها .
(4) إقرار ميزانية الاتحاد العام واعتماد الحساب الختامى لها .
(5) متابعة أعمال المكتب التنفيذي وتقييمها.
(6) منح العضوية الشرفية من بين ذوى الخبره فى مجال العمل الطلابى فى القيادات الطلابية السابقه اسهاما فى تحقيق أهداف الاتحاد.
  • ماده 39: يكون للاتحاد العام مكتب تنفيذي يرأسه رئيس مجلس الاتحاد المنتخب من المؤتمر ويشكل المكتب التنفيذي للاتحاد بالانتخاب من بين أعضاء مجلس الاتحاد وذلك على النحو التالى :
  • نائب الرئيس للعلاقات العربية .... نائب أول
  • نائب الرئيس للعلاقات الخارجية .... نائب تانى
  • نائب الرئيس للعلاقات الداخلية .... نائب ثالث
  • نائب الرئيس للعلاقات العامه والإعلام والنشر .... نائب رابع
  • أمين الاتحاد.
  • أمين مساعد الاتحاد.
  • أمين لجنة السياسى.
  • أمين لجنة العلاقات العربية .
  • أمين لجنة العلاقات الخارجية.
  • أمين لجنة العلاقات الداخلية.
  • أمين لجنة العلاقات العامه والإعلام والنشر .
  • أمين لجنة الدين والمجتمع .
  • ممثل لكل وحده من وحدات الاتحاد العام لم تمثل بالمكتب التنفيذي ولا يجوز لآى وحده من وحدات الاتحاد العام لطلاب الجمهورية أ، تجمع بين أكثر من منصبين من مناصب المكتب التنفيذي .
  • ماده 40: يجتمع المكتب التنفيذي مره على الأقل كل خمسة عشر يوما بناء على دعوة من رئيس الاتحاد ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين .
  • ماده 41: يقوم المكتب التنفيذي على تنفيذ قرارات مؤتمر ومجلس الاتحاد العام وتنسيق أعمال اتحادات الجامعات وأعمال اللجان الرئيسية للاتحاد العام وإدارة شئون البلاد .

ماده 42: يختص رئيس الاتحاد العام بما يلى :

(1) تمثيل الاتحاد العام فى كافة الأعمال المدنية والقضائية والرسمية.
(2) الإشراف على تنفيذ قرارات الاتحاد العام (المؤتمر والمجلس والمكتب)
(3) الدعوة لانعقاد جلسات واجتماعات الاتحاد العام (المجلس والمكتب التنفيذي ورئاسة الاجتماعات)
(4) رئاسة اللجنه المالية والإشراف على النواحى المالية بالاتحاد فى حدود قواعد اللائحة المالية وقرارات الاتحاد العام (المجلس والمكتب التنفيذي)
(5) التوقيع على الشيكات .
(6) اعتماد إذون الصرف .
(7) رئاسة لجنة العمل السياسى .

ويقوم رئيس الاتحاد بتبليغ قرارات الاتحاد ولجانه ومؤتمره إلى وزير التعليم فور صدورها للعلم بها .

  • ماده 43: اختصاصات نائب الرئيس للعلاقات العربية:
(1) النائب الأول لرئيس الاتحاد ( ينوب عن الرئيس فى حالة غيابه فى جميع اختصاصاته )
(2) رئاسة لجنة العلاقات العربية ويمثل الاتحاد العام فى الاعمال المتعلقه بالمجال العربى
(3) العمل على تدعيم وتوثيق الصلات والعلاقات العامه وغيرها مع المنظمات والاتحادات والروابط الطلابية العربية فى كل من داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

ماده 44: اختصاصات نائب الرئيس للعلاقات الخارجية

(1) النائب الثانى لرئيس الاتحاد ( ينوب عن كل من الرئيس والنائب الاول فى حالة غيابهما )
(2) رئاسة لجنة العلاقات الخارجية وتمثيل الاتحاد فى الاعمال المتعلقه بالمجال الخارجى غير العربى .
(3) متابعة تنفيذ قرارات الاتحاد العام ( المؤتمر والمجلس والمكتب التنفيذي فى المجال الخارجى ) غير العربى
(4) العمل على تدعيم العلاقات والصلات مع المنظمات والاتحادات والروابط الطلابية العالمية غير العربية فى كل من جمهورية مصر العربية وخارجها .
  • ماده 45: اختصاصات نائب الرئيس للعلاقات الداخلية:
(1) النائب الثالث لرئيس الاتحاد ( ينوب عن كل من الرئيس والنائبين الآول والثانى فى حالة غيابهم )
(2) رئاسة لجنة العلاقات الداخلية ويمثل الاتحاد فى الاعمال المتصله بأعمالها.
(3) متابعة تنفيذ قرارات الاتحاد العام ( المؤتمر والمجلس والمكتب التنفيذي ) فى المجال الداخلى.
(4) الإشراف على المجالات المختلفه لعمل اللجنه:
  • (أ) توجية مؤسسات الاتحاد العام والقواعد الطلابية بما يكفل رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم .
  • (ب) تعميق مفهوم العمل الطلابى فى نفوس الطلاب وتنظيم العلاقات الداخلية بين الاتحاد العام وتنظيماته القاعدية .
  • (ج) الخدمات الطلابية والمشاكل الدراسية والاجتماعية للطلاب .
  • (د) النشاط العام الفني والرياضى والكشفى والثقافى والسياسى والخدمه العامه والاجتماية والجواله والمعسكرات .
  • ماده 46: اختصاصات نائب الرئيس للعلاقات العامه والاعلام والنشر:
(1) النائب الرابع لرئيس الاتحاد العام ( ينوب عن كل من الرئيس ونواب الرئيس الثلاثه فى حالة غيابهم .
(2) رئاسة لجنة العلاقات العامه والاعلام والنشر وتمثيل الاتحاد العام فى اعمالها والاشراف على العلاقات العامه بالاتحاد وتنظيمها والنشاطت العامه ( الفكره والثقا فية و الاجتماعية )
(3) متابعة تنفيذ قرارات الاتحاد العام ( المؤتمر والمجلس والمكتب التنفيذي ) فى مجال العلاقات العامه والاعلام والنشر.
(4) المتحدث الرسمى باسم الاتحاد .
(5) الاشراف على المجالات المختلفه لعمل اللجنه ( بالطريق المباشر وغير المباشر وبخاصة فى مجال العلاقات العامه والاعلام والنشر.

ماده 47: اختصاصات امين الاتحاد بما يلى:

(1) أمانة اللجنه المالية وتقدم تقارير الى الاتحاد عن مدى معاونة الجهاز الوظيفى الفني والمالى والادارى فى اعمال الاتحاد كما يتولى الاشراف مع رئيس الاتحاد على العاملين المعينيين على ميزانية الاتحاد .
(2) متابعة تنفيذ قرارات الاتحاد العام ( المؤتمر والمجلس والمكتب التنفيذي ) ككل والتى لاتتصل بأعمال اللجان .
(3) تنظيم محاضر جلسات الاتحاد ( المجلس والمكتب التنفيذي ) عن طريق الاشراف على:
  • (أ) تسجيلها وتوقيعها مع رئيس الاتحاد
  • (ب) حفظها فى ملفات خاصه مع تسجيلهل فى سجل خاص
(4) تنظيم مراسلات الاتحاد عن طريق الاشراف على :
  • (أ) حركة الصادر والوارد
  • (ب) عرض اعمالها اليومية على رئيس الاتحاد ثم نوابه كل فى مجاله
  • (ج) الاشراف على ادارة الحفظ وتنظيمها .
(5) تنظيم المستندات المالية عن طريق الاشراف على:
  • (أ) استلامها وتسجيلها أولا بأول فى دفاترها .
  • (ب) اعتمادها من رئيس الاتحاد والمراقب المالى للاتحاد
  • (ج) حفظها فى ملفاتها الخاصه بعد تسجيلها فى الدفاتر المالية

ماده 48: اختصاصات الامين المساعد :

(1) مساعدة الامين فى اعماله .
(2) ينوب عنه فى حالة غيابه .
  • ماده 49: اختصاصات أمناء اللجان :
يقوم أمناء لجان ( العمل السياسى والعلاقات العربية والعلاقات الخارجية والعلاقات الداخلية والعلاقات العامه ) بالاختصاصات الاتية :
(1) مساعدة رئيس اللجنه فى اعمال اللجنه وينوب عنه فى حالة غيابه .
(2) القيام بأمانة اللجنه وحفظ مستنداتها وتسجيل محاضرها والتوقيع عليها مع رئيس اللجنه .
  • ماده 50: يجوز ان يشكل الاتحاد العام لطلاب الجمهورية لجنة استشارية للاستفاده من خبرات اعضائها تضم ستة أعضاء على الاكثر منهم بما لايزيد عن اثنين من العاملين باجهزة رعاية الطلاب وبما لايزيد عن اثنين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات .

الفصل الثالث: اللجان الرئيسية للاتحاد العام

  • ماده 51: يباشر مجلس الاتحاد العام لطلاب جمهورية مصر العربية أوجه نشاطه لتحقيق أهدافه عن طريق اللجان الرئيسية المبينه فى المواد التالية واللجنه المالية . وللمجلس الحق فى انشاء لجان فرعية لاغراض معينه .
  • ماده 52: لجنة العمل السياسى: وتشكل هذه اللجان برئاسة رئيس الاتحاد وعضوية أمين اللجنه واربعه على الاكثر ينتخبهم المجلس من بين أعضائه .

وتختص هذه اللجنه بالمهام التالية :

(1) العمل على تكوين وابراز راى عام تجاه الاحداث القومية الدولية
(ب) تنمية الوعى القومى والعربى وتعميق المفاهيم الدولية فى نفوسهم وتعريفهم بتاريخ كفاح الوطن العربى فى سبيل الحرية والاشتراكية والوحده .
  • ماده 53: لجنة العلاقات العربية :
وتشكل هذه اللجان برئاسة نائب الرئيس للعلاقات العربية وعضوية أمين اللجنه وثلاثه على الأقل ينتخبهم المجلس من بين أ عضائه ،وتختص هذه اللجان بالمهام التالية :
(أ) تدعيم العلاقات مع المنظمات الطلابية فى العالم العربى
(ب) التعاون ع المنظمات الطلابية فى العالم العربى فى مقاومة مؤمرات الرجعية والاستعمارية والصهيونية العالمية .
  • ماده 54: لجنة العلاقات الخارجية:
وتشكل برئاسة نائب رئيس الاتحاد للعلاقات الخارجية وعضوية أمين اللجنه وثلاثه ينتخبهم مجلس الاتحاد من بين اعضائه ، وتختص هذه اللجان بالمهام التالية :
(أ) تدعيم العلاقات مع المنظمات الطلابية فى الخارج .
(ب) تتبع نشاط الطلاب فى العالم وحضور المؤتمرات واللقاءات الطلابية الدولية .
(ج) تنظيم المؤتمرات واللقاءات الطلابية فى جمهورية مصر العربية ودعوة ممثلى منظمات الطلاب فى الخارج اليةا .
  • ماده 55: لجنة العلاقات الداخلية :
وتشكل هذه اللجنه برئاسة نائب الرئيس للعلاقات الداخلية وعضوية أمين اللجنه وثلاثه على الأقل ينتخبم المجلس من بين اعضائه . وتختص هذه اللجنه بالمهام التالبه :
(أ) تدعيم اتحادات الجامعات ورسم السياسه العامه لها .
(ب) تنظيم وتوثيق الروابط بين الاتحاد العام ووحداته والتنسيق بين أوجه نشاطها .
(ج) اعداد وتنفيذ المشروعات الطلابية القومية التى تخدم اهداف الدوله وتساهم مساهمه ايجابية فى عملية البناء الاجتماعى والثقافى والعمرانى .
(د) التعاون مع لجنة العلاقات الخارجية فى تنظيم معسكرات العمل القومية التى يشترك فيةا الطلاب من ابناء جمهورية مصر العربية ومن الخارج لخدمة المجتمع .
(ه) دراسة مشاكل الطلاب وبحثها مع المسئولين واقتراح الحلول اللازمه لها .
(و) بث الروح الجامعية السليمه بين الطلاب وتوثيق العلاقه بينهم وبين اساتذتهم .
(ز) رعاية مصالح الطلاب الآ دبية والثقافية والمادية .
  • ماده 56: لجنة العلاقات العامه والا علام والنشر:
وتشكل هذه اللجنه برئاسة نائب الرئيس للعلاقات العامه والآعلام والنشر وعضوية أمين اللجنه وثلاثه على الأقل ينتخبهم المجلس من بين أعضائه . وتختص هذه اللجنه بالمهام التالية:
(أ) نشر البحوث التى تصدرها اللجان الآخرى .
(ب) الاشراف على اصدار جريدة الاتحاد العام ومجلته ، وسلسلة الكتيبات التى يصدرها فى المناسبا ت المختلفه .
(ج) معاونة لجان الاتحاد العام فى تسجيل أوجه نشاطها فى الصوره الآعلامية المناسبه.


الباب السادس: مالية الإتحاد

ماده 57: تعتبر أموال الاتحادات الطلابية أموالا عامه :

ويجب على أعضاء الاتحادات فى مستوياتها المختلفه الحصول على خلو طرف من أموال الاتحادات معتمد من عميد الكلية او نائب رئيس الجامعة أو وزير التعليم حسب الاحوال ويقدم ضمن مسوغات الترشيح والتعيين بالوظائف المختلفه .
  • ماده 58: يؤدى كل طالب من طلاب الجامعات فى جمهورية مصر العربية رسما للاشتراك فى الاتحاد قدره جنية و 500 مليم ( جنيها وخمسمائة مليما ) سنويا يوزع كالاتى:
(1) ا جنية واحدا لاتحاد الكلية أو المعهد.
(2) 400 –أربعمائة مليم لاتحاد طلاب الجامعة .
(3) 100 – مائة مليم للاتحاد العام لطلاب الجمهورية .
ويؤدى كل طالب خارج الوطن ما يوزاى جنية و500 مليم ( جنية وخمسمائة مليم ) بنفس النسبه السابقه .
  • ماده 59: تتكون ايرادات الاتحاد العام لطلاب الجمهورية من نسبه فى رسوم الاتحاد من الاعانه التى تمنحها الدوله له ، ويقوم مجلس الاتحاد العام بتوزيع نسبه من هذه الاعانه على اتحادات الجامعات ، وفقا لاعداد الطلاب بكل جامعة ويخصص الباقى من هذه الاعانه لنشاط الاتحادات على مستوى الجمهورية .
  • ماده 60: يكون لكل من الاتحاد العام لطلاب الجمهورية واتحادات الجامعات والكليات مراقب مالى وادارى يختار من بين العاملين فى أجهزة رعاية الطلاب ويصدر بتعيينه قرار من عميد الكلية او نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ووزير التعليم حسب الاحوال بعد أخذ راى مجلس الاتحاد .
  • ماده 61: يختص المراقب المالى الادارى بما يأتى :
(أ) مراجعة بنود الايرادات والمصروفات والتحقق من مطابقتها لميزانية الاتحاد .
(ب) التاكد من ان الصرف فى حدود الاغراض المقرره .
(ج) الاشراف على استلام المستندات المالية وتسجيلها فى سجلات خاصه بعد عمل التسويات الازمه للسلف .
(د) التوقيع على الشيكات مع رئيس الاتحاد .
(ه) الاشراف على الجهاز المالى .
(و) ايداع اموال الاتحاد فى المصرف الذى يحدده مجلس الاتحاد .
(ز) اعداد الحساب الختامى السنوى .
(ح) تقديم تقرير شهرى عن الموقف المالى لمجلس الاتحاد . ويكون المراقب المالى والادارى _ - فيما يتعلق بهذه الاختصاصات مسئولا عن جميع التصرفات المالية للاتحاد .
  • ماده 62: يعرض اى خلاف فى وجهات النظر بين المراقب المالى وبين مجلس الاتحاد ورئيسه أو أحد أعضائه على مجلس الاتحاد وإذا لم يحسم الخلاف يعرض على عميد الكلية أو نائب رئيس الجامعة أوو وزير التعليم حسب الاحوال وذلك لتقرير ما يتبع .
  • ماده 63: تشل بكل مستويات الاتحادات الطلابية المختلفه لجان مالية مهمتها اعداد مشروعات وموازنات الاتحادات المختلفه وحساباتها الختامية والاشراف على سائر الشئون المالية مع المراقب المال للاتحاد.
وتتكون اللجنه لاتحاد طلاب الكلية ولاتحاد طلاب الجامعة من رئيس الاتحاد ونائب الرئيس والمراقب المالى وممثل لجهاز رعاية الطلاب كما تتكون اللجنه المالية لاتحاد طلاب الجمهورية من رئيس الاتحاد رئيسا والامين والامين المساعد والمراقب المالى.
  • ماده 64: يقدم الجهاز المركزى للمحاسبات تقارير دورية عن مراقبة التصرفات المالية للاتحاات الطلابية بمستوياتها المختلفه وترسل التقارير الى مجلس الاتحاد وعميد الكلية او نائب رئيس الجامعة او وزير التعليم حسب الاحوال لاتخاذ اللازم .وعلى الجهات التى رفعت اليةا التقارير فى حالة ثبوت جرائم جنائية أو مخالفات الابلاغ عنها الى الجهات المختصه واتخاذ الا جراءات التاديبية المناسبه.
  • ماده 65: تعرض المخالفات المالية والادارية على مجلس الاتحاد فاذا لم تحسم تعرض على عميد الكلية او نائب رئيس الجامعة أوزير التعليم حسب الاحوال لاتخاذ المناسب فى شأنها.
  • ماده 66: يعين نائب رئيس الجامعة او وزير التعليم حسب الاحوال احد المحاسبين القانونيين بعد اخذ راى مجلس الاتحاد المختص لمراجعة الحساب الختامى للاتحاد وفحص ميزانيته السنوية وتقديم تقرير عنها الى مجلس الا تحاد والجهه الجامعية المختصه .


الباب السابع: الإنتخابات والعقوبات

الفصل الاول: فى الإنتخابات

  • ماده 67: يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية مجالس الاتحادات او لجانها ان تتوافر فية الشروط التالية :
(1) ان يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
(2) ان يكون متصفا بالخلق القويم والسمعه الحسنه .
(3) ان يكون من الطلاب النظاميين الجدد فى فرقته .
(4) ان يكون مسددا لرسوم الاتحاد.
(5) ان يكون من ذوى النشاط الملحوظ فى نطاق عمل اللجنه التى يرشح نفسه فيةا .
  • ماده 68: تكون مدة العضوية سنتين دراسيتين فى كافة مستويات الاتحادات ويخلو مكان عضو الاتحاد نتيجه تخرجه ، ويتم شغل هذا الموقع الشاغر وذلك على مستويات ( الكلية _ الجامعة ) على ان ينتخب ممثلو السنه الاعدادية او السنه الاولى فى الكليات التى ليس بها اعدادية فى بداية العام الدراسى .
  • ماده 69: يتم انتخاب مجالس اتحادات طلاب الكليات الجامعية ومجالس اتحادات طلاب الجا معات ومجلس الاتحاد العام لطلاب الجمهورية خلال الشهرين الآولين من العام الدراسى لدورة الانتخابات يصدر قرار من وزير التعليم بتحديد المواعيد التفصيلية للانتخابات للمستويات المختلفه بناء على قرار من مجلس الاتحاد العام لطلاب الجمهورية وتباشر مجالس الاتحادات الطلابية ولجانها نشاطها حتى يتم تكوين مجالس الاتحاد واللجان الجديده . تعد جداول الناخبين ولا يحق لاى طالب الادلاء بصوته الا اذا كان مقيدا بالجدول ويحمل اثبات شخصية .
  • ماده 70: يشترط لصحة الانتخابات فى لجان واتحادات طلاب الكليات الجامعية حضور 50 % على الأقل من الطلاب المنتظمين واذا لم يكتمل العدد تؤجل الانتخابا اوعد اخر فى مدى ثلاث ايام على الاكثر . وفى هذه الحاله يشترط لصحة الانتخابات حضور 25 %على الأقل من الناخبين فاذا لم يكتمل العدد هذه المره يستبعد تمثيل طلبة الفرقه التى لم يكتمل عدد ناخبيةا . وتعتبر اللجان المزكاه ممثله لدفعتها (فائزه فى الانتخابات)
  • ماده 71: اذا تعذر تكوين مجلس اتحاد طلاب الكلية او المعهد الجامعى بسبب عدم امكان اجرءات الانتخابات فى جميع الفرق طبقا للماده السابقه تقوم لجنه مشكله برئاسة عميد الكلية ا المعهد المختص وعضوة رئيس اتحاد طلاب الجامعة حسب الاحوال ورئيس جهاز رعاية طلاب بالكلية بتشكيل مجلس لادارة شئون الاتحاد وذلك من الطلاب المتفوقين فى الدراسه او فى اوجه نشاط الاتحاد ممن تتوافر فيةم شروط الترشيح ، دون ان يكون لاحد منهم حق الترشيح والانتخاب للمستويات الاعلى ويعامل معاملة العضو المراقب فى مجلس اتحاد طلاب الجامعة .


الفصل الثانى: العقوبات

  • ماده 72 : مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية والتأديبية الوارده فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية يكون لمجلس كل اتحاد الحق فى ان يوقع العقوبات الاتية على عضو الاتحاد الذى يثبت علية مخالفة اللائحة او التقاليد المرعية او يصدر عنه ما يخل بسمعة الاتحاد او يضر بمصلحة او اذا فقد احد الشروط المنصوص عليها فى الماده ( 67) وذلك بعد سماع اقواله والتحقيق بواسطة لجنه يشكلها المجلس :
(1) لفت النظر كتابه .
(2) الآنذار كتابه .
(3) وقف العضوية عن ممارسة أنشطة الاتحاد لمدة اقصاها شهرين .
(4) إسقاط العضوية من مجلس الاتحاد او لجانه .
(5) اسقاط العضوية من الاتحاد لمدة سنه .
ويكون توقيع العقوبه الواده فى البنود 201 ، 3 بأغلبية اراء الحاضرين ويشترط لتوقيع العقوبه المنصوص عليها البند ( 4 ) اغلبية ثلثى أعضاء مجلس الاتحاد على الأقل ، اما العقوبه المنصوص عليها فى البند فيكون توقيعها بناء على قرار من مجلس الاتحاد باغلبية ثلثى أعضائه وموافقة المؤتمر المختص بذات الاغلبية .
  • ماده 73: وللمجلس الحق فى ايقاف رئيس الاتحاد اذا اخل بواجبات عمله أو اذا استبد بالعمل واحالة امره الى المؤتمر مع تكليف النائب الآول بالقيام بأعمال رئيس الاتحاد والدعوه لانعقاد المؤتمر فى دوره استثنائية عاجله لبحث الآمر ،على ان يكون قرار المجلس فى هذا الشأن بأغلبية ثلثى أعضائه مكتملا على ألا تزيد مدة الآيقاف على شهرين .
  • ماده 74: يحرم العضو الذى تغيب عن حضور المؤتمرات العامه لاتحادات طلاب الجمهورية والجامعات والكليات الجامعية بدون عذر مقبول من الترشيح لعضوية مجالس الاتحاد فى نفس مستوى الدوره الثالثه ويقوم مجلس الاتحاد المختص فور انتهاء المؤتمر بحصر اسماء المتغيبن وبحث اعذارهم بعد سماع واتخاذ القرار فى شأنها .


الباب الثامن: أحكام عامه وانتقالية

  • ماده 75: يطبق مجلس الاتحاد العام لطلاب الجمهورية أحكام هذه اللائحة نصا وروحا وفى حالة الخلاف حول تفسير اى من نصوصها يعرض الآمر مجلس الدوله .
  • ماده 76: بالنسبه للجنتى النشاط الاجتماعى وخدمات الطلاب يستمر تمثيلها بوضعها فى الاتحاد حتى تنتهى الدوره الحالية ، وتجرى الانتخابات المقبله على أساس التشكيلات الوارده فى هذه اللائحة .
  • ماده 77: يكون لآتحاد الطلاب لائحة مالية وإدارية تصدر بقرار من وزير التعليم .

للمزيد عن قسم الطلبة وجهود الإخوان في إصلاح التعليم

كتب متعلقة

ملفات وأبحاث متعلقة

مقالات متعلقة

أخبار متعلقة

تابع أخبار متعلقة

جهود الإخوان في إصلاح التعليم

.

وثائق متعلقة

أحداث في صور

.

وصلات فيديو

.