قانون جمعية الإخوان المسلمين بـشبراخيت

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
مراجعة ١٨:٥٧، ٦ فبراير ٢٠١٠ بواسطة إخواني (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''قانون جمعية الإخوان المسلمين بـشبراخيت تأسست سنة 1349هـ - 1930م''' الحمد لله رب العالمين، والصل…')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

قانون جمعية الإخوان المسلمين بـشبراخيت تأسست سنة 1349هـ - 1930م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث هدى ونورًا ورحمة للناس أجمعين، وبعد فإنه نظرًا لما حل بأبناء الأمة الإسلامية من المحن والفتن بسبب تفريطهم في أمر دينهم دفعت الغيرة جماعة من المسلمين ببندر شبراخيت بحيرة على تأليف جمعية دينية أغراضها ومقاصدها نشر الأحكام الشرعية، والحض على التحلي بمكارم الأخلاق والعمل على المحافظة على كتاب الله تعالى "القرآن الكريم" – وكذا العمل على عمارة ما يتهدم من بيوت العبادة "المساجد" – والعمل أيضًا على إزالة الخصومات التي تقع بين أفراد وجماعات المسلمين بإصلاح ذات البين وتأليف القلوب – وغير ذلك من الأمور التي تعود على أبناء الأمة الإسلامية بالسعادة في الدنيا والآخرة والله نسأل المعونة والتوفيق.

وهذا هو القانون الأساسي للجمعية تتقدم به إلى كل مسلم غيور على دينه وأمته راجية أن يكون عونًا لها في هذا الواجب الأقدس – واجب الدعوة إلى الله، والله الهادي لأقوم سبيل – قال الله سبحانه وتعالى (قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) [آل عمران: 31]. القانون

الباب الأول – في تأسيس الجمعية واسمها ومركزها

مادة (1) تأسست عام 1349هجرية (1930م) جمعية اسمها جمعية الإخوان المسلمين، وهي مرتبطة بجمعيات الإخوان المسلمين الحالية وما يؤسس من نوعها في أي بلد من البلاد الإسلامية الأخرى بشرط الاتحاد في المقاصد والأغراض.

مادة (2) مركز الجمعية هو بندر شبراخيت على أن الفروع التي تنشأ في دائرة المركز تكون تابعة للجمعية وتحت إشرافها.

الباب الثاني – في مقاصد وأغرض الجمعية

مادة (3) هذه الجمعية لا تتعرض للسياسة ولا للخلافات الحزبية أو الدينية ولا صلة لها بفريق معين فهي للإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان.

مادة (4) تنحصر مقاصد الجمعية وأغراضها في إصلاح حال أبناء الأمة الإسلامية في فروع حياتهم الدينية والخلقية والاجتماعية على التفصيل الآتي:

أ-تقوية رابطة التعارف بينهم وتكوين وسط طاهر منهم يكون شعاره طاعة الله وتهذيب النفس وتعليم الدين الإسلامي وتتصل هذه الأوساط بعضها ببعض حول المركز العام.

ب-نشر العلوم الإسلامية والمحافظة على القرآن الكريم بتحفيظه لأبناء المسلمين وتقريب معانيه بعبارات موجزة تقبلها عقول النشء وكذلك مقاومة الأمية بتعليم القراءة والكتابة والحساب ونحوها لمن أحب ذلك.

ج-الدفاع عن الإسلام في حدود القانون.

د-نشر الدعاية الصحية بين طبقات الأمة وبخاصة بين القرويين.

هـ-معالجة الأزمات الاقتصادية من ناحية وعظية إرشادية.

و-علاج الآفات الاجتماعية المتفشية في الأمة كالسكر والتخدير والمقامرة والبغاء وغيرها.

ز-تشجيع أعمال الخير كمساعدة الفقراء وتجهيز الموتى ومعونة الأعمال الخيرية بوجه عام والقيام بها كلما أمكن ذلك.

ح-المصالحات بين الأفراد والعائلات بالطرق المشروعة الودية.

ط-عمارة وترميم بيوت العبادة "المساجد" كلما أمكن ذلك.

مادة (5) تسعى الجمعية إلى تحقيق مقاصدها وأغراضها السالفة بالطرق الآتية وبكل مشروع يساعد على تحقيقها.

أ-إنشاء مدارس لتعليم العلوم الدينية والمدرسية وفق منهاج خاص تضعه الجمعية ويعهد مجلس إدارة الجمعية في إدارة هذه المدارس إلى لجنة مكونة من خمسة أعضاء ينتدبهم المجلس من بين أعضائه ويجب أن يكون من بينهم رئيس الجمعية. ولهذه اللجنة الحق في أن تضم إليها عضوين آخرين من أعضاء الجمعية أو من غيرهم بشرط عرض الأمر على مجلس الإدارة في أول جلسة له.

ب-فتح أقسام ليلية لتعليم أبناء الأمة أحكام الدين الإسلامي من فقه وعقائد وأخلاق مشفوعًا ذلك بسيرة المصطفى – صلى الله عليه وسلم – والصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، ولابد لكل قسم من مكان فسيح معد للصلاة.

ج-بذل النصح للمسلمين في المجامع العامة وإنشاء نادٍ للتعارف إلى جانب كل قسم ليلي.

د-إلقاء المحاضرات والكتابة في الصحف وطبع وتوزيع النشرات ونحو ذلك.

هـ-تكوين الفروع في القرى المجاورة.

الباب الثالث – في أعضاء الجمعية

مادة (6) تتألف الجمعية من أعضاء مساعدين "وهم كل من فرض على نفسه مساعدة دائمة للجمعية" وأعضاء منتسبين "وهم من صدق مجلس الإدارة على قبولهم" أعضاء عاملين "وهم من ثبت تشبعهم بمبدأ الجمعية وأقسموا يمين المحافظة عليه".

مادة (7) يشترط في العضو المنتسب أن يكون مسلمًا حسن السيرة غير معروف بنزعة تخالف النزعة الإسلامية ولا تقل سنه عن خمس عشرة سنة وأن يزكيه ثلاثة من أعضاء الجمعية المنتسبين أو العاملين وأن يتعهد بالمحافظة على مبادئ الجمعية.

مادة (8) إذا لاحظ مجلس الإدارة تحسنًا في خلق العضو المنتسب وإقبالاً منه على العلم الديني الإسلامي وتشبعًا بمبدأ الجمعية فله أن يؤكد ذلك بقسم الأخوة.

مادة (9) للعضو العامل والمنتسب حق حمل شارة الجمعية وتذكرة عضويته فيها.

مادة (10) يجب على كل عضو أن يدفع الاشتراك الشهري من تلقاء نفسه لأمين صندوق الجمعية ويتسلم منه إيصالاً بذلك ويعفى غير القادر ولا ينقص ذلك من حقوق أخوته، وليس لأي عضو أن يطالب باسترداد شيء مما دفعه بأية حال.

مادة (11) لا يجوز لأي عضو أن يخرج على مبادئ الجمعية أو أن يشترك في جمعية تناوئها أو أن يعمل عملاً أو يقول قولاً يكون من شأنه الحط من كرامة الجمعية أو أن يُقدِم على شيء باسمها من غير موافقة مجلس الإدارة ومن يأتِ شيئًا مما ذكر ينظر مجلس الإدارة في أمره ويحمله تبعة عمله على كل حال.

الباب الرابع – في الجمعية العمومية

مادة (12) تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين والمنتسبين وتنعقد في اليوم الأول من كل عام هجري، وفي غير هذا الموعد إذا دعت الضرورة.

مادة (13) يرسل مجلس الإدارة الدعوة إلى الأعضاء لحضور الجمعية العمومية قبل موعد انعقادها العادي بأسبوعين على الأقل – وقبل موعد الانعقاد غير العادي بمدة لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة وتدعى فروع الجمعية إلى إرسال من يمثلها ولهؤلاء حق التصويت والمناقشة كبقية الأعضاء ويبين في الدعوة مكان وساعة الاجتماع.

مادة (14) يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا إذا حضره نصف الأعضاء بعد دعوتهم من مجلس الإدارة فإذا لم يتم هذا العدد تأجل انعقادها أسبوعين وكرر المجلس الدعوة وحينئذ يكون الاجتماع صحيحًا مهما كان عدد الحاضرين.

مادة (15) يترأس جلسة اللجنة العمومية رئيس مجلس الإدارة أو أحد وكيليه، فإن لم يوجد أحد هؤلاء فأكبر الأعضاء سنًا، ويتولى أعمال الكتابة كاتم السر العام ويعاونه من ينتدبون لذلك من الأعضاء.

مادة (16) يفتتح الرئيس الجلسة، ثم يتلو كاتم السر محضر الجلسة السابقة، ثم يتلو التقارير والاقتراحات، ثم تدور المناقشات حول جدول الأعمال، ولكل عضو حق التكلم متى أذن له الرئيس، وللرئيس أن ينذر أي عضو يخرج على آداب الاجتماع وله أن يخرجه، وأن يقفل باب المناقشة بأغلبية المجتمعين، ولا يجوز مقاطعة المتكلم، ولا التعرض للسياسة أو الشخصيات، ثم يكتب محضر الجلسة وتتلى القرارات علنًا ويقرر الرئيس انتهاء الجلسة أو امتدادها إذا كان هناك ما يستدعي ذلك ثم توقع القرارات من الرئيس وكاتم السر، ولا يجوز حضور غير الأعضاء إلا بإذن خاص، كما لا يجوز لأحد الأعضاء أن ينصرف من الجلسة إلا بإذن من الرئيس.

مادة (17) يشترط لصحة قرارات الجمعية العمومية أن تصدر عن الأغلبية المطلقة لجميع الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

الباب الخامس – في مجلس الإدارة

مادة (18) تنتخب الجمعية العمومية بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية من بين أعضائها مجلس إدارة يتكون من ثلاثين عضوًا منهم رئيس ووكيلان وكاتم سر وأمين صندوق ومراقب إدارة ومدة هذا المجلس سنتان وتتولى عملية انتخابه لجنة مكونة من ستة أعضاء تنتدبهم الجمعية العمومية لهذا الغرض.

مادة (19) يختص مجلس الإدارة بإدارة شئون الجمعية وهو مسؤول عن تنفيذ هذا القانون وعليه أن يفكر فيما يضمن للجمعية التقدم وتحقيق الغاية المنشودة.

مادة (20) رئيس مجلس الإدارة يمثل الجمعية في جميع المعاملات مع الغير من عقود وتعهدات وقضايا وغيرها بشرط أن يكون بيده إقرار كتابي من مجلس الإدارة موقعًا عليه من أحد الوكيلين والمراقب الإداري وكاتم السر ومبصومًا بخاتم الجمعية.

مادة (21) يختص كاتم السر بجميع الأعمال الكتابية وحفظ أوراق الجمعية ودفاترها وخاتمها.

مادة (22) أمين الصندوق مسؤول وحده عن جميع أموال الجمعية التي ترد إلى عهدته.

مادة (23) لأحد الوكيلين أن ينوب مناب الرئيس وللمراقب الإداري ذلك حين غياب الرئيس والوكيلين ويقدم الوكيل العالم إن وجد.

مادة (24) يجتمع مجلس الإدارة مرة في أول كل شهر عربي وفي غير هذا الموعد متى دعت الضرورة، وعلى كاتم السر أن يرسل الدعوة إلى الأعضاء قبل كل جلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل وتكون الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال ويشترط في الدعوة للجلسة الغير عادية أن يوقعها الرئيس مع كاتم السر.

مادة (25) يكون انعقاد المجلس قانونيًا إذا حضره اثنا عشر عضوًا وتكون قراراته صحيحة متى صدرت عن الأكثرية المطلقة، وهي ما تزيد على النصف بصوت واحد، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

مادة (26) إذا تخلف أحد الأعضاء عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية ولم يعتذر كتابة كتب إليه المجلس في ذلك عند إرسال الدعوة للجلسة التالية لافتًا نظره إلى أنه يعتبر مستقيلاً من عضوية المجلس فقط إذا لم يحضر في الجلسة الرابعة.

مادة (27) إذا خلا مكان أحد الأعضاء في المجلس باستقالة أو غيرها يحل محله العضو الذي يلي العضو الأخير في الانتخاب العام.

مادة (28) لمجلس الإدارة الحق في تعيين أعضاء شرف للجمعية من ذوي المكانة ممن يقومون بأعمال نافعة لها من شانها ترقيتها ولأعضاء الشرف حق حضور جلسات كل من مجلس الإدارة والجمعية العمومية ولهم حق تقديم الاقتراحات.

مادة (29) إذا تأخر أحد الأعضاء عن دفع اشتراكه ثلاثة أشهر وجب على مجلس الإدارة أن ينظر في أمره وكذلك من تخلف عن عمل كلف به في حدود هذا القانون ولم يعتذر نظر المجلس أيضًا في أمره.

مادة (30) كل عضو خرج من الجمعية وأراد العودة إليها يجوز قبوله بقرار من مجلس الإدارة.

مادة (31) للجمعية العمومية حق حل مجلس الإدارة وانتخاب مجلس آخر يحل محله في أي وقت تراه متى رأت منه خروجًا على قانونها، ولها أن تقيد عضوًا أو أكثر قبل المدة القانونية ويشترط لذلك موافقة ثلثي أعضائها وتنتهي مدة المجلس الجديد وكذلك العضو أو الأعضاء الجدد في نفس الموعد الذي كانت تنتهي فيه مدة سلفهم.

مادة (32) على المجلس أن يقدم للجمعية العمومية تقريرًا سنويًا ببيان أعمال الجمعية وما تم منها ويكون هذا التقرير مشتملاً على ميزانية الجمعية من إيرادات ومصروفات إلخ.

الباب السادس – المراقب الإداري واللجان

مادة (33) المراقب الإداري هو الصلة بين مجلس الإدارة واللجان وهو المشرف على موظفي الجمعية في أعمالهم وهو الذي ينوب عن الرئيس والوكيلين في التوقيع على الأوراق المالية والتعاقدات ونحوها في حال غيابهم.

مادة (34) يؤلف مجلس الإدارة من بين أعضائه وأعضاء الجمعية العمومية إذا دعت الحاجة لجانًا يوزع عليها العمل لتحقيق أغراض الجمعية مثل لجنة الوعظ والإرشاد ولجنة المسجد ولجنة المدرسة ولجنة المحاضرات، ولجنة الحسابات، ولجنة الحفلات، ولجنة الرحلات، ولجنة المراقبة، ولجنة التحقيقات، ولجنة الطبع والنشر، ويزيد عدد اللجان بحسب الحاجة.

مادة (35) يجوز للعضو الواحد أن يكون في أكثر من لجنة واحدة ولو مع اختلاف الصفة كأن يكون رئيسًا في لجنة وعضوًا في أخرى.

الباب السابع – في مالية وأملاك الجمعية

مادة (36) تتكون مالية الجمعية من الاشتراكات والتبرعات ونحوها ولمجلس الإدارة أن يحدد قيمة الاشتراك بلائحته الداخلية وأن يوسع موارد الجمعية بالطرق المشروعة الشريفة.

مادة (37) يجب على مجلس الإدارة أن يودع أموال الجمعية باسمها في بنك مصر كأمانة لا يمسها الربا وأن لا يبقى في عهدة أمين الصندوق مبلغًا يزيد على عشرة جنيهات.

مادة (38) لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال الجمعية من المصرف إلا بإقرار قانوني من مجلس الإدارة ويجب أن يكون إذن السحب موقعًا عليه من الرئيس وأمين الصندوق ومبصومًا بخاتم الجمعية ومحظور على مجلس الإدارة أن يضارب بأموال الجمعية بأي حال من الأحوال.

وكذلك لا يجوز التصرف في أي جزء تزيد قيمته عن مائة جنيه سواء كان من أموالها أو ممتلكاتها إلا بإقرار قانوني من الجمعية العمومية موافق لنص المادة (15) من هذا القانون.

مادة (39) تقوم لجنة الحسابات بعمل ميزانية شهرية تبين فيها الوارد والمنصرف ويعلن ذلك شهريًا بعد موافقة مجلس الإدارة.

مادة (40) على أمين الصندوق ألا يصرف أي مبلغ إلا بإيصال موقع عليه من الرئيس وكاتم السر ويكون مبصومًا بخاتم الجمعية، كما أن عليه أن يعطي إيصالاً بكل مبلغ يرد إلى عهدته وعليه أن يودع في المصرف المودعة به أموال الجمعية كل مبلغ بلغت قيمته عشرة جنيهات مصرية وكان زائدًا على المبلغ المتعين بقاؤه في عهدته وعليه أن يقدم للمجلس في أول جلسة له مستند الإيداع.

الباب الثامن – الفروع وعلاقتها بالمركز العام

مادة (41) للجمعية حق تكوين فرع أو أكثر في البلاد المختلفة يدير كل فرع منها مجلس إدارة فرعي بشرط أن يباشر عملية انتخابه مندوب من قبل الإدارة العامة ويكون كل فرع من هذه الفروع مقيدًا بهذا القانون ويجب عليه أن يعمل به وينفذه حسب منطوقه.

مادة (42) واردات كل فرع من أموال وأملاك وغيرها وكل ما يدخل في باب التملك والحيازة يجب أن تكون جميعها محررة ومسجلة باسم الجمعية لا بأي اسم آخر أي أن يكون كل ذلك ملكًا وحقًا مكتسبًا لها لا يجوز لأي كان أن ينازع الجمعية في ملكياتها له.

مادة (43) كل فرع يأتي عملاً مخالفًا لهذا القانون يكون للمركز العام إنذاره ثم وقفه أو إلغاؤه بعد ذلك وحنيئذ لا يكون له حق استخدام اسم الجمعية.

مادة (44) لمجلس الإدارة الحق في تحديد علاقة أي فرع بالمركز العام أو بالفروع الأخرى من جميع الوجوه ويعتبر التحديد المذكور جزءًا من هذا القانون واجب الاحترام والتنفيذ وعلى كل فرع أن يرسل كشف بمصروفاته عن الشهر السابق وأن يرسل ما زاد من إيراداته على مصروفاته.

مادة (45) يعقد كل فرع جمعيته العمومية في اليوم الأول من شهر ذي الحجة على أن يرسل محضر الجلسة والتقرير السنوي الذي يبين حالته العامة بحيث يصل إلى المركز العام قبل عيد الأضحى المبارك.

الباب التاسع – أحكام عامة

مادة (46) يجوز أن يكون للجمعية كتبة ومستخدمون وأن تكون لهم مرتبات أو مكافآت يقررها مجلس الإدارة بحسب الأحوال وكل شكوى لأحد الموظفين أو المستخدمين يجب أن تقدم لمجلس الإدارة وله وحده حق الفصل في هذه الشكاوى وقراراته فيها نهائية.

مادة (47) يجب أن يكون للجمعية خاتم منقوش باسمها ويحفظ تحت يد كاتم السر العام.

مادة (48) يقوم أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس والوكيلان وكاتم السر وأمين الصندوق والمراقب بأعمال الجمعية احتسابًا لله تعالى.

مادة (49) لا يسوغ لمن حضر جلسات الجمعية العمومية أو جلسات مجلس الإدارة من غير الأعضاء أن يبدي أي رأي أو يناقش في أي موضوع.

مادة (50) على جميع أعضاء الجمعية احترام قرارات مجلس الإدارة وتنفيذها واحترام مواد هذا القانون.

مادة (51) يكون للجمعيات العمومية مؤتمر عام يحدده مجلس الإدارة ويتبع في نظامه نظام الجمعية العمومية ولكل عضو من الأعضاء حق الاشتراك فيه.

مادة (52) رمز هذه الجمعية المصحف الكريم "ويجب أن يكون للإخوان شارة تضم هذا الرمز الشريف".

مادة (53) لا يجوز بحال من الأحوال تعديل أو تغيير أو زيادة أو نقص مادة أو أكثر في هذا القانون إلا بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الإدارة المنعقد لذلك وقبول الجمعية العمومية بأكثرية ثلثي أعضائها الحاضرين، ولا يجوز بحال من الأحوال تغيير أو حذف المواد الأولى والثانية والثالثة.

مادة (54) إذا طرأ ولا قدر الله ما يوجب حل هذه الجمعية وجب على مجلس الإدارة الانعقاد حالاً وتصفية أموال الجمعية وإحالة ما يبقى منها إلى جهة دينية إسلامية خيرية توافق عليه الجمعية العمومية.

مادة (55) يعمل بهذا القانون بعد طبعه ونشره رسميًا.