دستور الاخوان عام 1952م

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
دستور الإخوان عام 1952م


موقع ويكيبيديا الإخوان المسلمين (إخوان ويكي)

مقدمة

الدستور الإخواني والذي ظل مجهولا لقطاعات واسعة من الإخوان كان محل دراسة أكاديمية باللغة الفرنسية على يد الباحث الدكتور إبراهيم زهمول والذي ضمن أطروحته عن الحركة الإسلامية بنود هذا الدستور بعد أن علق عليها وشرحها وأصلها تأصيلا قانونيا وشرعيا .. (10)

حيث يرى أن الدستور الإخوانى قدم فكرة دولة قومية يعيش فيها المسلمون وغير المسلمين يجمعهم الانتماء للوطن. ولعل أهم البنود التي تؤكد حقيقة هذا التوجه سنجدها في المادة 77 (يولد الناس أحرارا متساويين في الكرامة والحقوق والحريات بدون تمييز بحسب الأصل أو اللغة أو الدين أو اللون وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعض بروح الأخوة).

والدستور الذي اقترحه الإخوان سنة 1952 فكرة قابلة للنقاش والتحاور حولها ، وتم تحريره عام 1952 وذلك بمعرفة الشعبة القانونية للإخوان وصاغ بنوده الدكتور طه بدوي أستاذ القانون العام بجامعة الإسكندرية في 103 مادة تحت إشراف المستشار محمد كامل رئيس الشعبة القانونية للإخوان وكان يشغل قبل ذلك رئاسة المحكمة العسكرية.

وناقشته لجنة برئاسة الأستاذ عبد العزيز عطية عضو مكتب الإرشاد ورئيس المكتب الإداري للإخوان بالإسكندرية ومشاركة كل من الأستاذ علي فهمي "محامي" والدكتور غريب الجمال "أستاذ اقتصاد" وهما من أعضاء الشعبة القانونية للإخوان، وأقرته الهيئة التأسيسية للإخوان فى 16 سبتمبر 1952.

وبذلك الإقرار صار هذا المشروع يعبر عن الجماعة وكل بنوده مثلت خلاصة مبادئ نظرية تحدد رؤية الإخوان السياسية والدستورية. وتم طبع هذا الدستور في مطابع الإخوان وعلى غلافه كتب "مشروع دستور إسلامي للدولة المصرية.. ملكية أم جمهورية؟؟"..

ونظرا لأن الدستور المقترح من الإخوان صيغ قبل سقوط الملكية ، لذلك نجد بعض آثار ذلك في الدستور عند مناقشته نظام الحكم : ملكية أم جمهورية ، حيث كان الصدور في أول ديسمبر 1952 قبل إلغاء الملكية في 18 يونيو 1953 ،وبالتالي روعي تضمين الدستور الإخواني بعض التقاليد الملكية والجمهورية لاسيما عند الحديث عن مدة الحكم أو إجراءات التولية والعزل والمحاسبة.

وافتتح المشروع بمقدمة نظرية ضمنها الدكتور بدوى الضوابط الناظمة للصياغة والرؤى الحاكمة لفلسفة الدستور المقترح، والتي تعود إلى أصول أحكام القران وسنة الرسول "ص" وخبرات الحكم في عهد الخلفاء الراشدين.

وينوه بأن المشروع أخذ بما صلح في النظم الدستورية المعاصرة كالنظام الرئاسي المعمول به في الولايات المتحدة الأمريكية ونظام حكومة الجمعية العمومية الذي أخذت به الدساتير الأوربية كدستور النمسا الصادر عام 1920 والدستور التركي عام 1924 والدستور السويسري.

كذلك بدأ المشروع – بحسب المقدمة– مجافيا للنظام البرلماني الذي نشأ في إنجلترا ثم انتقل منها إلى غيرها في العديد من البلدان كفرنسا وبلجيكا ومصر "يقصد دستور 23" وذلك لما ينطوي عليه هذا النظام من استقلال رئيس الدولة عن الهيئة التي تمثل الأمة "البرلمان"، فلا يسأل أمامها عن تصرفاته في شؤون الدولة سياسيا ولا جنائيا إن كان ملكا، إذ الأصل في رئيس الدولة "الملك" انه فوق البشر وأن ذاته مقدسة ومعصوم من الخطأ ،واعتبار أن مجرد سؤاله تعد على قداسته.

وكما تبين الديباجة فإنه لا توجد مثل هذه النظرة في الإسلام فالعصمة لله وحده دون عباده وضرورة أن تتم محاسبة الرئيس على أدائه أمام مجلس الأمة وأن يسأل سياسيا فإذا ثبت تقصيره عزل عن الرئاسة.


المرجعية الإسلامية فى الدستور

وقد حرص الإخوان على وضع تصور للدستور الذي يمكن أن تقوم عليه الدولة يراعى فيه المحافظة على تعاليم الإسلام ، ويكون الشعب مصدر السلطات ، ويتم فيه التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات ، والحريات والمواطنة ، وهذه هي أسس الدولة المدنية التي ينشدها الجميع ، ولا تمثل دولة دينية مستبدة كما يحاولون أن يروجون لها انطلاقا من تأثرهم بالدولة الدينية في أوربا في العصور الوسطى .

وهوية الدولة في دستور الإخوان ، فقد نصت عليها في المادة 97 التي تقول ( الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ) سنجد أنفسنا أمام نص متواتر عبر الدساتير المصرية الحديثة بكل تعديلاتها تقطع هوية الدولة ومرجعيتها وهو الأمر الذي يمكن ملاحظته من بداية دستور 23 ودستور 1930 ودستور 1956 ودستور 1971. والمشروع ـ كما يبدو واضحاً من نصوصه- يسود أحكام الإسلام وتعاليمه فيخضع لها ولأحكام الدستور جميع التشريعات التي تصدر عن الهيئة الحاكمة ، فهى بمثابة مواد فوق دستورية ، وضمانا لذلك خول المشروع القضاء الرقابة على دستورية القوانين.

وبعد صياغة الدستور وفقا للمرجعية الإسلامية يكون مرجعية النظام السياسي للدولة هو الدستور، لذلك احتوت المادة 26 من دستور الإخوان سنة 1952 على ما يأتى: قبل أن يباشر رئيس الدولة سلطاته يحلف اليمين الآتية أمام المجلس " أحلف بالله العظيم أني أحترم الدستور نصاً وروحا ".

ومن هنا فإن المرجعية الإسلامية للدستور لا تعنى أن نصوصه مقدسة لا دخل للعقل فيها ، بل إنها فى حقيقة وضعه اجتهاد بشرى بما لا يتعارض مع قيم ومبادىء الإسلام ، ومن هنا فقد أصبح الدستور الذي لا يتعارض مع المرجعية الإسلامية هو مرجعية الدولة عند الإخوان المسلمين ، وواجب على الجميع احترامه .والمرجعية الدستورية للدولة ينادى بها قطاع كبير من الليبراليين والعلمانيين واليساريين ، ومن هنا فلا خلاف حول المرجعية الدستورية بعد صياغته ، لكن من يرفض الهوية الإسلامية للدولة يرفضون مرجعية الإسلام للدستور، وهذه نقطة الخلاف حول مرجعية الدستور، فالإسلام مرجعية الدستور عند الإخوان ، والعلمانية هي مرجعيته عند الليبراليين وغيرهم ممن يرفضون المرجعية الإسلامية .


مصادر دستور الإخوان المسلمين

ظن الليبراليون والعلمانيون في مصر أن المرجعية الإسلامية للدستور مقدسة ، لذا فهي لا تتيح الاستفادة مما وصل إليه الآخرون في النظم الدستورية في العصر الحديث ، وهذا نتيجة سوء فهم نظام الحكم في الإسلام .

وهذا الاقتراح بمشروع لدستور للدولة المصرية يعتمد في جوهره على الإسلام فهو مستمد في أصوله من أحكام القرآن وسنة الرسول وأساليب الحكم في عهد الخلفاء الراشدين. وإذا فصلت نصوصه على هذا النحو بدا مسايرا لأصلح ما في النظم الدستورية المعاصرة :

كالصالح في النظام الرئاسي ( (Rigome presidential المعمول به في الولايات المتحدة الأمريكية ، ونظام حكومة الجمعية Gouvernemenr d,assemblee) ) الذي أخذت به بعض الدساتير الأوروبية كدستور النمسا الصادر في سنة 1920 والدستور التركي الصادر في سنة 1924،والدستور السويسري في ذلك الوقت) ، كما بدا خاليا مما في تلك النظم من أوضاع أجمع على فسادها الفقه الدستوري الحديث.

ولقد نقل المشروع عن الدستور المصري الحالي بعض أحكامه (كالخاصة " بالمالية " لعدم مجافاتها لتعاليم الإسلام من جهة ، و لثبوت صلاحيتها في التطبيق من جهة أخرى. كما اقتبس المشروع العديد من بنود دستور 23 في بعض أحكامه المالية) ويعلل لذلك الدكتور علي بدوي لعدم مخالفة تلك البنود للشريعة من جهة ولثبوت صلاحيتها في التطبيق من جهة أخرى.

هذا وقد أفاد المشروع من حيث الصياغة ـ دون الجوهر- من وثيقة الإعلان العالمي الأخير لحقوق الإنسان.

وتمشيا مع أحكام الإسلام وتعاليمه الحقة اعتبر المشروع مقاومة الهيئة الحاكمة إن جارت من أقدس حقوق المواطن وألزم واجباته وهو بذلك يخالف الدساتير الديمقراطية المعاصرة قاطبة فهي ترى في مباشرة هذا الحق الطبيعي جريمة تهدد سلامة الجماعة وأمنها.

وتضمن المشروع نقلا عن تعاليم الإسلام ما يكفل للفرد حياة كريمة في مجتمع متضامن عن طريق وضع حد لاستغلال الفرد للفرد وإلزام الدولة بأن تضمن للفرد مستوى مادياً معيناً مما يدعم في نفس الوقت الحريات الفردية ، فلا تقتصر الإفادة بهذه الحريات على فريق من الأمة دون فريق كما هي الحال في الديمقراطيات الغربية الفردية النزعة وفي ظل الدستور المصري الحالي .

وتمشيا مع روح الإسلام التي ترى في كفالة الحقوق الاجتماعية على النحو السابق ضمانا للإفادة من الحريات الفردية جعل المشروع الصدارة للحقوق الاجتماعية فأوردها في صدر الباب الرابع قبل الحريات الفردية مجافيا في ذلك الدساتير الغربية الفردية النزعة التي إما أن تكتفي بضمان الحريات الفردية دون الحقوق الاجتماعية وإما أن تجعل للأولى الصدارة على الأخيرة.

وقد افتتح المشروع بمقدمة نظرية ضمنها الدكتور بدوى الضوابط الناظمة للصياغة والرؤى الحاكمة لفلسفة الدستور المقترح، والتي تعود إلى أصول أحكام القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وخبرات الحكم في عهد الخلفاء الراشدين. وينوه بأن المشروع أخذ بما صلح في النظم الدستورية المعاصرة كالنظام الرئاسي المعمول به في الولايات المتحدة الأمريكية ونظام حكومة الجمعية العمومية الذي أخذت به الدساتير الأوربية كدستور النمسا الصادر عام 1920 والدستور التركي عام 1924 والدستور السويسري.

واستفاد دستور الإخوان من وثيقة الأمم المتحدة في صياغة الدستور ، ومنها مصطلح الناس : وهو ذات النص الذي يوافق المادة الأولى من وثيقة حقوق الإنسان الصادرة عام 1948 ،ويقول الدكتور بدوى : حاول مشروع الدستور الإفادة من حيث الصياغة دون الجوهر من وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ومصطلح "الناس" تعبير تراثي محايد جامع دون تمييز لكل التنوعات الذكورية والأنثوية والدينية، كما نصت المادة 78 (لكل فرد الحق في الحياة وفى الحرية والمساواة أمام القانون وأن يعيش آمنا ومطمئنا) والمادة 88 (لكل فرد في الوطن حرية التفكير والاعتقاد والتدين) والمادة 89 (لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير).

وهذه البنود توضح حجم النقلة الفكرية التي قفز إليها الإخوان في ذلك التوقيت حيث الدولة المدنية التعددية التي تقدر حرية الرأي والتعبير تقوم على المواطنة والولاء السياسي بغض النظر عن الانتماءات العقائدية وبالتالي وجدنا تحررا من التقسيمات السياسية التي درج عليها الفقهاء الأقدمين التي تخص رعايا الدولة الإسلامية مثل الملية والذمية واتجه المشروع لعدم تحديد الديانة عند تدوين الحقوق.

واكتفى بمقولة "الفرد" وهو إلغاء ضمني لفكرة الذمة حيث لم يشترط في عضوية البرلمان الانتماء لدين معين بل نص على شروط موضوعية بحسب المادة الرابعة (أن يكوم مصريًا حسن السمعة ، وأن يكون سنه، أربعين سنة هجرية كاملة على الأقل ، وأن يكون على درجة من الأهلية الثقافية يحددها قانون الانتخاب).


أبواب الدستور

تم تقسيم الدستور المقترح على خمسة أبواب :

  • الباب الأول : تحت عنوان "في السيادة" ويتضمن مادتين.
  • والباب الثاني في الهيئة الحاكمة ويتضمن 41 مادة ، وفيه يعالج الدستور المقترح كيان الحكومة الذي يتلخص في وجود هيئة حاكمة تتكون من مجلس الأمة ورئيس الدولة أو الملك الذي يختار من مجلس الأمة ويباشر التنفيذ ويسال عن هذه المباشرة .
  • والباب الثالث فعنوانه : " في توزيع الوظائف ".. التشريعية والقضائية والتنفيذية والقوات المسلحة والإدارة المحلية.
  • وتضمن الباب الرابع حقوق الأفراد، إلا أن المشروع جعل الصدارة للحقوق الاجتماعية ، فأوردها في صدارة والباب الرابع قبل الحريات الفردية مخالفا الدساتير الغربية النزعة التي إما أن تكتفي بضمان الحريات الفردية دون الحقوق الاجتماعية، وإما أن تجعل للأولى الصدارة على الأخيرة.
  • والباب الخامس فهو يتحدث عن أحكام عامة كالجنسية والديانة وضمان حقوق اللاجئين السياسيين وألا يمس أي تعديل للدستور في أي وقت أصول الحرية والمساواة.


النظام السياسي في الدستور

ويبلغ الاجتهاد مداه عند اختيار رئيس الدولة ، والذي اشترط فيه نفس الشروط المطلوبة من عضو البرلمان على نحو ما جاء في المادة 25 (يختار مجلس الأمة من بين أعضائه رئيسا للدولة المصرية لمدى الحياة كما يجوز له أن يختار من غير أعضائه، وفى هذه الحالة يشترط لصحة التعيين أن يكون الاختيار بأغلبية ثلثي أعضاء الذين يتكون منهم المجلس وأن تتوافر في الشخص المختار ما يجب توفره في عضو المجلس).

وهو أن يكوم مصريًا حسن السمعة أي أن الإخوان المسلمين يقبلون منذ أكثر من ستين عاما برئيس مسيحى لدولة مصر ، وهو أمر محل خلاف حالي داخل الإخوان ، بل وقطع بعدم قبول لمثل هذا الطرح ؟؟

إلا أن الدستور المقترح حسبما يقول الدكتور إبراهيم زهمول غير محمل بأي تمييز يحول دون الحقوق والمواطنين سواء بسبب الأصل أو اللغة أو الدين فمبدأ الحريات العامة في بنوده لا يقتصر على فريق دون أخر حيث أن الجميع من حملة الجنسية المصرية وكلهم وفق المادة 96 (متساوون في الحقوق والواجبات سواء المالية أو في الخدمة العسكرية).

وتحدد المادة (72): "الخدمة العسكرية إلزامية على المصريين جميعا على الوجه المبين بالقانون" بدون تفرقة أو فرض جزية ويضيف الدكتور زهمول: أكد الدستور أن حاملي الجنسية المصرية لهم حق تولى الوظائف العامة وحق الانتخاب والترشح ولم يرد في نصوص الدستور المقترح ما يقيد هذا الحق.

كما شددت المادة 91 على حق مدهش وربما غير مسبوق حيث يقرر الدستور انه لكل مواطن تحت سقف الدولة الإسلامية وحائز على الجنسية الحق في مقاومة جور الحكام حيث تؤكد المادة (مقاومة جور الحكام يعتبر بالنسبة لكل مواطن ولجميع المواطنين أقدس الحقوق والزم الواجبات) .

فكيان الحكومة في المشروع يتلخص في وجود هيئة حاكمة تتكون من مجلس الأمة ورئيس الدولة. ومجلس الأمة الذي يؤلف من أعضاء منتخبين هو الذي يباشر سلطات الأمة بالنيابة عنها. فينفرد بالتشريع ويفوض رئيس الدولة في التنفيذ ، أما رئيس الدولة فيختاره مجلس الأمة لمدى الحياة هو يباشر التنفيذ ويسأل عن مباشرته له أمام مجلس الأمة سياسياً وجنائيا فإذا ثبتت مسئوليته انعزل عن الرياسة. وثمة وزراء يعينهم رئيس الدولة ويسألون أمامه سياسياً وأمام مجلس الأمة جنائيا، ويسأل الرئيس سياسياً أمام هذا المجلس عن تصرفاتهم.

وليس لرئيس الدولة في مقابل ذلك كله أية وسيلة يؤثر بها على مجلس الأمة ، فمجلس الأمة مجلس دائم ، الأصل فيه أنه ينعقد من تلقاء نفسه ، وليس لرئيس الدولة ولا لوزرائه حق حضور جلساته من حيث المبدأ ، ولا حق حله على عكس الحال في النظام البرلماني.

وكيان الحكومة على هذا الوضع مفصل على تعاليم الإسلام وأساليبه الحقة في هذا الصدد ، وإذ فصل على هذا النحو بدا كما أشرنا متفقا مع أصلح ما في النظم الدستورية المعاصرة خاليا مما فيها من أوضاع أثبت العمل فسادها.

ومشروع دستور الإخوان للدولة المصرية عام 1952م يجعل المرجعية الإسلامية الضابط للمواده ،فتعاليم الإسلام مواد فوق دستورية أو مواد حاكمة للدستور ، فلا يصدر قانون يخالف الإسلام، ولذا نصت المواد الدستورية على الاجتهاد التشريعي فيما لا يخالف الإسلام ، وهى :

  • مادة (10): هو الذي يتولى التشريع في حدود تعاليم الإسلام ويفوض الرئيس في التنفيذ.
  • مادة (61): للقاضي أن يمتنع من تلقاء نفسه عن تطبيق أي قانون مخالف لأحكام هذا الدستور نصاً أو روحا.
  • مادة (63): لكل مواطن الحق في رفع دعوى يطالب فيها بإبطال قانون مخالف لأحكام الإسلام أو للدستور أو مجاف لها أمام محكمة خاصة ينظمها القانون.
  • مادة (11): قبل أن يتولى أعضاء المجلس عملهم يقسمون علناً بقاعة جلساته أن يكونوا مخلصين لله ثم للوطن مطيعين أحكام الدستور نصاً وروحا.
  • مادة (26): قبل أن يباشر رئيس الدولة سلطاته يحلف اليمين الآتية أمام المجلس " أحلف بالله العظيم أني أحترم الدستور نصاً وروحا ".
  • مادة (97): الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
  • مادة (101): لا يجوز تنقيح حكم من أحكام هذا الدستور بتعديل أو حذف أو إضافة إلا بموافقة ثلاث أرباع الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس الأمة. ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بسيادة القرآن وبنظام الحكم وبحقوق الأفراد وبمبادئ الحرية والمساواة الواردة في هذا الدستور لا يجوز تنقيحها.
  • مادة (102): تلغى جميع النصوص التشريعية المعمول بها وقت صدور هذا الدستور المخالفة أو المجافية لأحكامه أو روحه وتستبدل بها تشريعات تساير أحكام الإسلام وتعاليمه.

أما سلطة القضاء فنصت عليها المادة :

  • مادة (59): السلطة القضائية تتولاها المحاكم وتصدر الأحكام باسم الله جل جلاله.

المواد التي تقوم على المواطنة والحريات :

  • مادة (72): الخدمة العسكرية إلزامية للمصريين جميعاً على الوجه المبين بالقانون.
  • مادة (88): لكل فرد الحق في حرية التفكير والاعتقاد والتدين.
  • مادة (89): لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير.
  • مادة (98): الإسلام لا يعترف داخله بالفرق والطوائف الدينية.
  • مادة (99): يترك لأفراد كل طائفة من غير المسلمين أمر اختيار الرؤساء الدينيين وفق قانون ينظم هذه الطوائف.


مشروع الدستور

دستور-الاخوان-عام-1952م8.jpg

دستور-الاخوان-عام-1952م1.jpg

دستور-الاخوان-عام-1952م2.jpg

دستور-الاخوان-عام-1952م3.jpg

دستور-الاخوان-عام-1952م4.jpg

دستور-الاخوان-عام-1952م5.jpg

دستور-الاخوان-عام-1952م6.jpg

دستور-الاخوان-عام-1952م7.jpg