نواب الإخوان يرفضون تعديلات قانون القضاء العسكري

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
نواب الإخوان يرفضون تعديلات قانون القضاء العسكري

كتب- هاني عادل

15-06-2010

رفضت الكتلة البرلمانية للإخوان، اليوم، تعديل قانون القضاء العسكري وقواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة.

وقال حسين محمد إبراهيم "نائب رئيس الكتلة": إن الجميع لا يختلف على تحية القوات المسلحة وتقدير دورها ودعمها، مشيرًا إلى أن المادة 68 من الدستور تنصُّ على أن كل مواطن من حقه التقاضي أمام القاضي الطبيعي، والقضاء العسكري ليس قضاءً طبيعيًّا للمدنيين.

وعلَّق اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع مشيرًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أكد أن القاضي الطبيعي هو الجهة التي تتحدد في القانون، وتتوافر في أعضائها الحيدة والاستقلال، مضيفًا أن تعديلات قانون القضاء العسكري عام 2007م وفَّرت كافة هذه الضمانات للقضاء العسكري.

وقال النائب زكريا عزمي: إن النائب حسين إبراهيم يستخدم الدستور واللائحة كثيرًا وهذا حقه، ولكن الكلام عن أن القاضي العسكري ليس طبيعيًّا يخالف المادة 183 من الدستور، مشيرًا إلى وجود حكم من الدستورية العليا يؤكد أن القضاء العسكري طبيعي!.

وتساءل النائب سعد عبود عن المدى الجغرافي لما ورد في القانون عن الجرائم التي تقع في المناطق المتاخمة للحدود، وتساءل: هل مثلاً منطقة مرسى مطروح كلها طبقًا للقانون متاخمة للحدود، وكذلك سيناء بالكامل، وما مصير الملايين الذين يعيشون في هذه المناطق.

وعلَّق شاهين مشيرًا إلى وجود قرار جمهوري سابق ينظم هذه المناطق وهي محدودة، ولها قواعد وضوابط.

وتساءل النائب مجدي عاشور "عضو الكتلة": هل سيتم إحالة المدنيين الذين يشتركون في الجرائم التي تتم عبر الحدود إلى القضاء العسكري أم إلى القاضي الطبيعي؟، وماذا عن مصير المدنيين الذين يعملون بالمنشآت العسكرية.

وعلَّق الدكتور فتحي سرور مشيرًا إلى أن المدنيين والعسكريين يتم إحالتهم إلى القضاء العسكري إذا وقعت الجرائم في الأماكن العسكرية أو ما في حكمها أو كانت الأدوات المستخدمة في الجريمة عسكرية.

ويقضي القانون بأن تسري أحكام قانون القضاء العسكري على الجرائم التي تقع في المناطق المتاخمة لحدود مصر، ويصدر بتحديد هذه المناطق والقواعد المنظمة لها قرار من رئيس الجمهورية، وكذلك جميع الجرائم التي تقع على منشآت أو آلات أو معدات أو مهمات المصانع الحربية أو على أموالها أو المواد الأولية التي تستخدمها أو على وثائقها أو أسرارها أو أي شيء آخر من متعلقاتها.

كما تم إلغاء المادة 14 من قانون تنظيم قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة، والتي كانت تنصُّ على استدعاء ضبَّاط الاحتياط من ذوي الأعمال الحرة وموظفي الشركات لأغراض التدريب أو التأهيل أو في حالة الحرب والطوارئ؛ وذلك بعد تعديل قانون الطوارئ وقصر تطبيقه على الإرهاب والمخدرات.

المصدر