مصر تحت بيادة الطوارئ مجددًا.. والخاسر الاقتصاد والسياحة

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
مصر تحت بيادة الطوارئ مجددًا.. والخاسر الاقتصاد والسياحة


مصر تحت بيادة الطوارئ مجددًا...jpg

كتب: محمد مصباح

(12 أكتوبر 2017)

مقدمة

في استهتار من نظام السيسي المنقلب بالمردود الاقتصادي والسياحي والسياسي لفرض حالة الطوارئ، وما تقدمه من رسائل سلبية عن عدم الاستقرار في مصر، إلا أن الأمر لا يمثل أي شيء للعسكر الذين باتوا يحكمون مصر، والتي يرونها مجرد ثكنة عسكرية، وهو ما أفسد اقتصاد وسياحة وتعليم وزراعة وصناعة مصر في الفترة الأخيرة، وحوّل مصر لمجرد صفر لا قيمة لها في المؤشرات الدولية بكافة مناحي الحياة.

اليوم، الخميس، وكعادة القرارات الصادمة التي تؤجل لنهاية الأسبوع، أصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، من صباح يوم غد الجمعة 13 أكتوبر ولمدة 3 أشهر (13 يناير)؛ بحجة "الظروف الأمنية الخطيرة التي تواجه البلاد"، وذلك بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء. وكانت قد انتهت، مساء الثلاثاء الماضي، فترة مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، التي بدأت منذ 10 يوليو، والتي أعلنها السيسي في 10 أبريل الماضي، على خلفية حوادث استهداف الكنائس بالقاهرة والإسكندرية وطنطا .

يأتي فرض حالة الطوارئ، رغم أن دستور مصر الحالي لا يجيز مد حالة الطوارئ لأكثر من مدة واحدة، إلّا أن السيسي يمكنه بعد يوم أو أكثر من انتهاء فترة المد أن يعيد إعلان حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ثم عرض الأمر على مجلس النواب خلال 7 أيام، ليحصل على موافقته بأغلبية عدد الأعضاء بواقع 50% وصوت واحد، وبعد 3 أشهر أخرى يمكنه مد الحالة مرة أخرى بشرط موافقة ثلثي النواب، ويعني هذا أن حالة الطوارئ ليست لها نهاية محددة فعليا.

وكان السيسي خلال اجتماعه الأخير بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد ناقش مسألة إعلان حالة الطوارئ مرة أخرى، وأن معظم القادة العسكريين أيدوه في اتخاذ هذا القرار، كما ناقش الأمر أيضا خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والعدل والداخلية والمالية ورئيسي المخابرات العامة والرقابة الإدارية، وأن الرأي السائد بينهم هو إعادة إعلان حالة الطوارئ.

وأوضح المصدر أن وزير الداخلية استعرض خلال الاجتماع، ما وصفها بـ"الإجراءات الاستباقية الناجحة" التي اتخذها جهازا الأمن الوطني (أمن الدولة) والأمن العام لمنع وقوع أعمال عنف، بواسطة السلطات الواسعة التي تتمتع بها الحكومة في حالة الطوارئ وفقا لقانون الطوارئ.

جرائم الطوارئ

ويتكون قانون الطوارئ رقم 162 لعام 1958 من 20 مادة، وافق مجلس النواب يوم 11 أبريل 2017 على تعديل بعض أحكامه، حيث سمح التعديل بضبط واحتجاز المشتبه فيهم بطلب من النيابة العامة مدة شهر مع القابلية للتجديد.

وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت في 2 يونيو 2013، حكما بعدم دستورية بعض الصلاحيات الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة بالقانون، والتي كانت تنص على إمكانية "القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية".

محاكم طوارئ

ويعد من أبرز مظاهر إقرار حالة الطوارئ بمصر، عودة محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، التي تعتبر أحكامها نافذة بتصديق رئيس الجمهورية، ولا تخضع لإجراءات النقض. ووفقًا للمادتين السابعة والثامنة، فإنه سيكون من حق السيسي أن يأمر بتشكيل دوائر طوارئ في كافة المحاكم الابتدائية والاستئنافية، وضم ضباط الجيش إلى تلك المحاكم.

كما سمحت المادة التاسعة للسيسي أو من يقوم مقامه، أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، أية جرائم يعاقب عليها القانون العام. ونصت المادة 12 على عدم جواز الطعن بأي وجه على أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ، بينما منحت المواد 13 و14 و15 سلطات واسعة للرئيس في التدخل بتلك الأحكام، فيحق له إلغاء أحكام الإدانة وإعادة المحاكمة أو تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها، كما لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد تصديقه عليها.

تدابير استثنائية

ونصت المادة الثالثة من القانون على التدابير الاستثنائية التي يحق لرئيس الجمهورية اتخاذها بأمر كتابي أو شفوي، وشملت تلك التدابير التالي:

  • وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
  • مراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، وكذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها، وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
  • مصادرة أي منقول أو عقار، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة التي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تُفرض عليه الحراسة، وسحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

ومؤخرًا أُلحق بتلك التدابير التعديلات التي أقرها برلمان الدم، حيث استحدثت مادة تقرر لمأمور الضبط القضائي- استثناء من أحكام القوانين الأخرى- ضبط كل من توفرت في شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة، وما قد يحوزه بنفسه أو في مسكنه، وجواز احتجازه لمدة لا تتجاوز سبعة أيام بعد استئذان النيابة العامة. وبموجب هذا التعديل، فإنه لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ- بناء على طلب النيابة العامة- احتجاز من توفرت في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد.

وتنص المادة الرابعة على أن تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وأنه في حال تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف- ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية- سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.

تلك التضييقات والأجواء الخانقة تخلق مزيدًا من الاحتقان السياسي والاقتصادي بالبلاد، وتضع مزيدا من العراقيل أمام أية استثمارات أجنبية أو سياحية، ولكن على ما يبدو أن الانقلابيين لا يهمهم ذلك، بقدر انشغالهم بمزيد من تكميم الأفواة، وخنق أي صوت يئن من مشاكله الخاصة، ولعل ما يشجعهم على ذلك الحسابات المفتوحة لهم من المؤسسات المانحة التي حولت مصر لمنطقة ساخنة من الأموال والقروض التي ستحكم على مستقبل مصر بالرهن لأصحاب الأصول والسندات.

المصدر